تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

له معافريا ولم يميز بين المشركين وأهل الكتاب فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كما آمن من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الجزية وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا وأسلمت عبد القيس وغيرهم من أهل البحرين طوعا ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب الجزية على أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر بل حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية الى أن أجلاهم عمر لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم ثم أمر بإجلائهم قبل موته وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فقيل هذا الحكم مخصوص بجزيرة العرب وقيل بل هو عام فى جميع أهل الذمة إذا إستغنى المسلمون عنهم أجلوهم من ديار الإسلام وهذا قول ابن جرير وغيره ومن قال أن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال ان آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم وان قيل أنه خص جزيرة العرب التى هى حول المسجد الحرام كما خص المسجد الحرام بقوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكذلك من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى صلى الله عليه وسلم يكرهه وقال لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه وقال مع هذا أنه ليس بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث ما كان ضارا له فى دينه وأصل الدين العدل الذى بعث الله الرسل بإقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا إغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما إختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه وكذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء فى الصيد كما هو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر القولين فى مذهبه وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم إذ كان الريق فى الولوغ كثيرا ساريا فى المائع لا يشق الإحتراز منه بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف فى حامد يشق الإحتراز منه وكذلك التقديم فى إمامة الصلاة بالنسب لا يقول به أكثر العلماء وليس فيه نص عن النبى صلى الله عليه وسلم بل الذي ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا فقدمه صلى الله عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة ثم الأسبق الى الدين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير