تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(طواف الوداع للمعتمر)؟]

ـ[صلاح]ــــــــ[08 - 07 - 03, 02:43 م]ـ

طواف الوداع للمعتمر هل هو واجب، وهل قال أحد من أهل العلم المعتبرين بوجوبه .. ؟

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 07 - 03, 05:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم طواف الوداع للمعتمر، هل يجب أو لا يجب؟؛ على قولين:

@ القول الأول: أنَّ طواف الوداع واجب على المعتمر كوجوبه على الحاج.

@ وهو قولٌ لبعض الحنفية، وبعض الشافعية، وبه قال أبو محمد ابن حزم الظاهري، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين.

@ القول الثاني: أن طواف الوداع غير واجب، ولا يشرع لمن أراد أن ينصرف بعد انقضاء عمرته أن يطوف للوداع.

@ وهو قول جماهير أهل العلم؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في غير ما فتوى صدرت منهم.

وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 07 - 03, 06:27 م]ـ

@ قول ابن حزم رحمه الله:

@ قال أبو محمد ابن حزم - نور الله ضريحه - في المحلى (7/ 171): ((وأما قولنا من أراد أن يخرج من مكة من ((معتمر)) أو قارن أو متمتع بالعمرة إلى الحج ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت.

فإن تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولا بد.

فإن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع، ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت ... الخ)).

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[09 - 07 - 03, 12:09 ص]ـ

القول بوجوب العمرة فيه نظر ظاهر،فإنه لا يعرف عن أحد من أئمة الفتوى من السلف رحمهم الله تعالى،لا من الصحابة ولا من التابعين،وللمزيد من البحث في هذه المسألة فلينظر ما كتبه فضيلة الشيخ فريح البهلال في كتابه: (أحكام العمرة) فقد أطال فيها كثيراً،والكتاب ألفه بناءً على رغبة الشيخ ابن باز رحمه الله.

ـ[الموحد99]ــــــــ[09 - 07 - 03, 04:29 ص]ـ

الأخ الفاضل عمر المقبل سلمه الله تعالى تقول:

القول بوجوب العمرة فيه نظر ظاهر،فإنه لا يعرف عن أحد من أئمة الفتوى من السلف رحمهم الله تعالى،لا من الصحابة ولا من التابعين!!!!

وعندي أن في كلامك هذا نظر ظاهر لماذا؟

أولاً:

لأن تضعيف الأقوال لا يكون بهذه الطريقة التي لا تعتمد على النصوص الشرعية

ثانياً:

كونك لم تجد فتوى للصحابة وائمة السلف في الفتوى لا يعني أنهم لم يفتوا بذلك

مع أن الصنعاني ذكر في " سبل السلام " عن الثوري أنه قال: يجب على المعتمرطواف الوداع ج 2 ص 447

ثالثاً:

أن عموم السنة تدل على أن المعتمر لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف سواء في حج أو عمرة

ـ[صلاح]ــــــــ[09 - 07 - 03, 07:29 ص]ـ

أخي ابو عمر السمرقندي بارك الله فيك على الفائدة.

وكذلك الأخ عمر المقبل.

الأخ الموحد: حكايتك القول عن الصنعاني في نقله عن سفيان، لم أجد هذا القول مسنداً عن سفيان بحسب بحثي الضعيف!

فهل تنقل لي من أسنده وأكون لك شاكراً، حيث لم أجد قولاً لأحد من أئمة القرنين الأولين يقول بوجوبه من الصحابة والتابعين

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 07 - 03, 09:22 ص]ـ

جاء في المدونة 1/ 494 التالي:

(قلت: أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك؟ قال: نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع , قال: وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الأسفار , أنه يطوف طواف الوداع فهذا مثله).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 07 - 03, 09:43 ص]ـ

فيما يتعلق بالرد على من قال بوجوبه:

فاحتجاجهم بحديث ابن عباس يدخله الاحتمال الظاهر فما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ((لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)).

و قوله ((امر اناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض)).

فتبينه الروايات الاخرى التىذكر فيها ابن عباس: ان هذا قد كان بالحج فان الناس كانوا يخرجون من كل مكان.

ومن الادلة على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بعدها عمرة الجعرانه وما عرف عنه هذا ولا امر به.

لكن قد يصلح هذا الدليل بالقول باستحبابه للمعتمر.

اما ابن حزم رحمه الله فينبغى ان يكون واجبا على طريقته فان له طريقة فى التعامل مع النص فانه يرى ان ما يصلح ان يعلل به النص كان به التعليل دون بقية النص:

مثاله قوله صلى الله عليه وسلم (في السائمة الزكاة) ليس دليل على تقييد الزكاة بالسائمة بل هو دليل على وجوب الزكاة فيها.

فتجب الزكاة في السائمة وفي غيرها.

فهو يقول ان الجملة الاخيرة تصلح للعموم دون معرفة قرائن وجودها.

فليس قوله صلى الله عليه وسلم (في السائمة) بدليل على انه في غيرها غير واجب.

فكذا ينبغى ان يقول انه واجب على المعتمر ايضا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 07 - 03, 09:57 ص]ـ

أخونا الحبيب الذي غاب عنا ابن سفران .... فرحنا برؤية تعقيبك.

اما فيما يتعلق بهذا المنقول عن مالك (وهو نص نفيس جدا) وفيه زيادة ان طواف الوداع يسن حتى لمن لم يعتمر من اهل مكة ......

لكنه قد يكون على الاستحباب .. اذ ان المشهور عن المالكية القول بسنيته في ((الحج)) في مخالفة لجمهور العلماء وصريح الادلة فضلا عن ان يكون واجبا في العمرة!!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير