تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[09 - 07 - 03, 04:47 م]ـ

أخي الموحد ـ سامحك الله ووفقك لهداه ـ: إذا لم يكن عمل السلف،وفهمهم للنصوص أحد المرجحات القوية ـ مع احتمال الأدلة ـ وجزءً من النظر في الأدلة،ومسوغات الترجيح لدى طالب العلم،فلا أدري كيف تريدنا أن نتعامل معها إذن؟

أنقدم فهم من تأخر عنهم ـ مهما كان قدره ـ على فهمهم وهم ـ لا سيما الصحابة رضي الله عنهم ـ أدرى قطعاً بمآخذ النصوص،ومدارك الأدلة،ألم تر كيف يتعامل أحمد مع أقوال الصحابة وفتاواهم؟!!!!

نعم لا يوجد ـ حسب علمي ـ نص واضح عنهم بالأمر بترك طواف الوداع للعمرة،ولكن لما لم نجد عنهم ـ على كثرتهم،وتوفر الداعي لذلك،علمنا أنهم لايرون الوجوب،بل صنيعهم العملي بترك الوداع للعمرة هو فتوى عملية في هذا.

وأما ما ذكرته من أن كوني لم أقف لا يعني أنهم لم يفتوا بذلك،فهذا إيراد عقلي يرد بإيراد مثله ـ وبكل سهولة ـ فيمكن أن يعترض على جوابك هذا بالقول:

1) وهل كل ما أفتوا به دُوِّن؟ قطعاً لا، فلعله من العلم الذي لم يدون.

2) أو دون ولم ينقل،أو ضاع في جملة ما ضاع من كتب سلفنا وائمتنا.

3) أو أنهم لم ينقلوه لاشتهار ذلك عنهم بما أغنى عن نقله.

والاحتمالات العقلية لا يصلح التمسك بها في مثل هذه المقامات.

نعم يحسن إيرادها في مواضع دون أخرى.

وأما ما نقلته عن الصنعاني في السبل،فأنا أطالبك بالإسناد الصحيح عن الثوري،ولا إخالك تجده،ولو صح ـ وما إخاله ـ فالثوري من أئمة أتباع التابعين،وأنا قلت: الصحابة والتابعين،فتأمل.

وااله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 03, 07:15 م]ـ

مع الاعتذار للاخوة

الا ان طريقة الجزم بعدم وجود المخالف

او الاحتجاج بالعموم دون التمعن في فعل السلف مثلا

او طريقة عرض المسألة

على شكل ان المخالف مخالف للنص

او مخالف لاجماع الصحابة

او لفعل الصحابة

الخ

هذه الطريقة فيها نظر واضح

والدليل يحتمل هذا وذاك

والملتقى للحوار ولعرض الادلة لالفرض الاراء

وكون الثوري امام الكوفة يقول بهذا

والصنعاني ينقل من كتب ابن حجر ومن في طبقته غالبا

وهم ينقولون من كتب الخلاف

وهاهو ابن سفران نقل النص عن الامام مالك

فهذا امام اهل المدينة

ومعه امام اهل الكوفة الثوري ان ثبت عنه

فهولاء فقهاء الامصار

فلايقال ان هذا القول محدث ولم يعرفه السلف ولاقالوا به

والدليل يحتمله

ومالك اعلم بالسلف (الصحابة والتابعين) من المتاخرين والمعاصرين

(ومعروف ان امر العبادت على التوقيف فلا يقال ان مالك احدث هذا القول

اذ كيف يحدث قولا في العبادات ولاقائل به من التابعين على اقل تقدير)

ودليل من يقول بعدم وجوب طواف الوداع او حتى استحبابه للمعتمر

دليل قوي

يجب النظر فيه

وكذا دليل من يقول بمشروعية الطواف لعموم الادلة

واعتذر لاني تحاملت على الفريقين

لاني لااعتب على اختيار قول من هذه الاقوال

ولكني اعتب على الطريقة

والتي تجعل قول المخالف قول محدث مثلا

هذا عند من لايرى المشروعية وان لاقائل به من السلف

الخ

او انه قول مخالف للنص الصريح عند من يقول بمشروعيته

وان الذي لايقول باستحباب الطواف للمعتمر مخالف للنص الصريح

وقائل بقول غريب

الخ

ـ[الموحد99]ــــــــ[09 - 07 - 03, 07:30 م]ـ

أخي عمر هذا كلامك بالنص:

،فإنه لا يعرف عن أحد من أئمة الفتوى من السلف رحمهم الله تعالى،لا من الصحابة ولا من التابعين!!!!

أنا أقصد كونك لا تعلم لا يعني أنه لايوجد أو أن القول ضعيف هذا هو قصدي لم أقل ما فهمته أنت من كلامي أنا أتكلم عن طريقتك في التضعيف وهي الجزم بأنه لا يعرف عن أحد000 "علمت شيئاً وغابت عنك أشياء "على ما ذكرت لأي شخص أن يقول هذا القول ضعيف لأنه لم يقل به الصحابة أو التابعين وهكذا ولو دل عليه ظاهر النص او عمومه!!!!

قل كما قالت اللجنة للاافتاء:

الحمد لله

يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه، ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 03, 07:59 م]ـ

(لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

)

ولكن لقائل ان يقول والاستحباب هذا يحتاج الى دليل خاص

وكأنهم جمعوا بين القول والفعل

فحيث انه لم ينقل عنه انه طاف للوداع في عمرته

دل على عدم الوجوب

ولكن مما يعكر على هذا

(وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج)

اذا الحديث القولي للحجاج

وعدم الفعل للمعتمرين

نخرج من هذا ان لادليل على مشروعية طواف الوادع للمعتمرين

والاستحباب حكم شرعي كالوجوب يحتاج الى دليل

والكلام هنا عن الاستحباب لا عن مجرد التنفل بالطواف للمعتمر

فالتنفل بالطواف مرغب فيه للمعتمر المقيم في مكة او لاهل مكة لاخلاف في ذلك

وهذا امره واسع

سواءا فعله قبل السفر او قريب منه فهو حسن

ولكن الكلام عن استحباب الطواف للمعتمر عند سفره

والله اعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير