تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 01:44 م]ـ

الحقيقة أنه كان عندي بُحيث قديم في خلاف العلماء في هذه المسألة، والتدقيق في نسبة أقوال المذاهب لأصحابها.

ولم أفرغ لذكرها بعد.

وهناك أدلة استدلَّ بها لكلا الطائفتين، لم يتطرق إليها الأخوة الأفاضل الذين أثروا الموضوع.

والقول الذي نقله الأخ ابن سفران عن الإمام مالك ليس هو المذهب الذي اتفق عليه المالكية.

فالأقوال في مذهب مالك في هذه المسألة - وغيرها - تحتاج إلى جمع وتحرير؛ للتعارض ((الظاهر)) بينها أحياناً.

وخاصة بين نص مالك ونص المتأخرين من أصحابه.

أو حتى الخلاف بين أركان المذهب في بينهم، متقدميهم ومتأخريهم.

فمن ذلك مثلاً في هذه المسألة التي معنا: ما نقله ابن أبي زيد القيرواني في قال في النوادر والزيادات (2/ 439): ((قال أشهب عن مالك: في كل من قدِمَ معتمراً ثم أراد الخروج إلى الرباط = فهو من الوداع في سعة)).

وعرض القول والقائلين به ((بدقة)) مبحث مغاير لقضية الترجيح أو ذكر دليله، فلينتبه لهذا.

نسأل الله الإعانة، وجزى الله الأخوة خيراً لإثرائهم الموضوع.

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[10 - 07 - 03, 02:55 م]ـ

جزى الله الإخوة المشاركين خيراً، ولحاجة في نفس يعقوب أتوقف عن المداخلة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 07 - 03, 03:38 م]ـ

جزاكم الله خيرا

المشهور من مذهب مالك أن طواف الوداع مندوب لكل من اراد الخروج من مكة

مكيا كان أو غير مكي

حاجا كان أو معتمرا

اذ الأمر متعلق عندهم على الخروج من مكة

فلو أقام سنة ثم أراد الخروج استحب له التوديع

وهكذا

(قلت لابن القاسم: أرأيت من حج من أهل مر الظهران أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا خرج في قول مالك؟ قال: أرى أن عليه طواف الوداع

لأن مالكا قال فيمن أراد الخروج من مكة إلى سفر من الأسفار، أنه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج

قال: فأرى هذا بمنزلة المكي إذا أراد الخروج. قلت: وأهل عرفات عندك بهذه المنزلة في طواف الوداع في قول مالك؟ قال نعم، ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيي، وليس من يخرج من مكة إلى منزله يريد الإقامة إن كان منزله قريبا بمنزلة من خرج إلى موضع قريب ثم يعود.)

(قلت: أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك؟ قال: نعم إذا أقام، ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع

وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الأسفار، أنه يطوف طواف الوداع فهذا مثله، فإن خرج مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك قلت: وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر؟ قال: نعم مثل قول مالك في المكي إذا أراد الخروج إذا أقام هذا أيفسد حجه بمكة، لأن عمله قد صار إلى عمل عمرة فإن خرج مكانه فلا شيء عليه.))

(قلت لابن القاسم: أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا؟ قال: لا، ولكنه كان لا يستحب تركه، وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع، ويذكر أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع. قلت: فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهران؟ قال: لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله إن كان قريبا.)

(قلت لابن القاسم: أرأيت طواف الصدر إن تركه رجل، هل عليه فيه عند مالك طعام أو دم أو شيء من الأشياء؟ قال: لا إلا أن مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع.)

(قال: وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة، أعليه أن يطوف طواف الوداع؟ قال: قال مالك: لا أرى ذلك عليه. قال: وقال مالك: وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها، فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع.)

============

ورواية أشهب لاتعارض هذا

ومراده بالخروج الى الرباط في الغالب جدة

والدليل قوله

(فإن خرج مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك)

اذا لو اقام استحب له أن يودع

اما لو لم يقم بمكة وانما اعتمر وخرج للرباط او لغيره

كان من طواف الوداع في سعة

على ان طواف الوداع في اصله سنة في مشهور مذهب مالك

=========

من أدلة القائلين بمشروعية طواف الوداع

عموم الادلة

وحديث حجة الوداع من اخر امره صلى الله عليه وسلم

وامر الحج والعمرة سواء

يوضحه ما بعده

هو اختلافهم في طواف الوداع هل وجب توديعا للبيت

او انه منسك

فإن كان وجب توديعا للبيت فلا فرق فيه بين المعتمر والمكي ان اراد سفرا او الحاج

====================

أدلة القائلين بعدم مشروعية طواف الوداع او وجوبه

أولا أنه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في عمرته

ايضا لم ينقل عن الصحابة انهم طافوا للوداع في عمرتهم

فلو كان واجبا او مستحبا لفعلوه ولنقل الينا ذلك

وحيث انه لم ينقل علم من ذلك ان الأمر خاص بالحجاج

===============

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير