ـ[المستفيد7]ــــــــ[12 - 01 - 05, 11:18 م]ـ
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في رسالة له بعنوان:
مسائل يكثر السؤال عنها في الحج:
((طواف الوداع للعمرة:
دلت السنة الصحيحة على أن طواف الوداع من مناسك الحج وشعائره، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما –، قال: (أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) أخرجه البخاري (1755) ومسلم (1328) (380)، وعنه – أيضاً – t ، قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال رسول الله r : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) أخرجه مسلم (1327) وفي لفظ: (كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله r أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض) أخرجه الحاكم (1/ 476) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
فهذا الحديث بألفاظه نص صريح في أن طواف الوداع خاص بالحج من وجهين:
الأول: أن النبي r قال ذلك في حجة الوداع، وخاطب به الحجاج، ولم ينقل أنه قال ذلك في عمرة من عُمَرِهِ.
الثاني: أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج، لأنه لولا الوداع لكان الناس ينفرون من منى بعد رمي الجمرات إلى حيث شاءوا، فأمروا أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت.
وأما العمرة فليس لها وداع، بل نقل ابن رشد في (بداية المجتهد) (2/ 266) الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أي: طواف العمرة، وقد صرح جمهور الفقهاء بأن طواف الوداع لا يجب على غير الحاج، وذلك أنه لم يثبت عن النبي r أنه أمر الأمة بطواف الوداع للعمرة، ولأنه r قد اعتمر أربع عُمَرٍ ولم ينقل أنه طاف للوداع في واحدة منها، ولا أمر أحداً من أصحابه بذلك، ولو حصل لنقل إلينا كنقل سائر المناسك ومنها طوافه للوداع في الحج.
وقد اعتمر أصحابه r و التابعون لهم بإحسان ولم ينقل أنهم كانوا يطوفون للوداع، ولا تكلموا بذلك، والأصل براءة الذمة، فلا يُنتقل عنها إلا بدليل صحيح سالم عن المعارض، وعلى هذا فليس للعمرة وداع سواء خرج المعتمر بعد أداء المناسك، أو أقام في مكة ثم خرج، والله أعلم.)).
حمل الرسالة من هذا الرابط:
http://saaid.net/book/open.php?cat=87&book=1504
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 02:44 م]ـ
في كتاب العمرة من صحيح البخاري
بوب الإمام البخاري -رحمه الله-:
(باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟)
وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في عمرتها من التنعيم
(للتأمل)
بارك الله في الإخوة,,,