[هل قول (آمين) خلف الامام واجب أم مستحب؟؟]
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[11 - 07 - 03, 02:03 ص]ـ
فقد وجدت النصوص التي جاءت انما هي بصيغة الامر والتي تفيد الوجوب، لكنني وجدت أكثر الفقهاء يذكرون أنها مستحبة:
والسؤال: أين الصارف لهذه الاوامر عن الوجوب؟؟
والسؤال الثاني: هل للمصلي في الصلاة السرية أن يقول آمين؟؟
بارك الله في الجميع .....
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - 07 - 03, 07:58 ص]ـ
السؤال: أين الصارف لهذه الاوامر عن الوجوب؟؟
يبدو ـ والله أعلم ـ أنهم فهموا من النص تحديد وقت التأمين، لا إيجابه.
بمعنى أنه يقول (فأمّنوا في هذا الوقت المخصوص) ...
لا أنه إلزامٌ بأصل التأمين.
وذلك أن المأموم ممنوعٌ من الكلام في الصلاة، فلما أذن لهم في قول (آمين)؛ كان هذا إذناً بعد حظر، وهو محمول عند علماء الأصول على الإباحة، لكن لمّا كان التأمين عبادة، كان القول بالاستحباب متوجهاً لما ورد في فضل التأمين، وقد يستنبط هذامن تعليله في حديث أبي هريرة (إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
كما جاء أوضح من هذا في بيان التوقيت:
ففي حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه).
وهذا يشبه ما لو قلت لابنك: إذا أكل الضيوف فكل، تريد الإباحة، لا الأمر.
والغريب أنه مع ورود النصوص بوقت التأمين، إلا أن الفقهاء اختلفوا في وقته بالنسبة إلى المأموم، هل يؤمّن مقارناً للإمام، أم بعده!
على أنه نُسبَ القول بالوجوب عن بعض الظاهرية، قال الحافظ في الفتح: (ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب , وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر , قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل) اهـ
و قال في نيل الأوطار:
(والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقا بل مقيداً بأن يؤمن الإمام. وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط) اهـ
والسؤال الثاني: هل للمصلي في الصلاة السرية أن يقول آمين؟؟
التأمين سنة لكل مصلٍّ، دليله حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) ...
والواصفون لصلاته ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذكروا أنه كان يؤمّن، وفعله هنا في مقام التشريع العام. ومنها ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: {سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال: آمين، مد بها صوته} رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ...
قال النووي في المجموع: (التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم، والمنفرد، والرجل والمرأة والصبي، والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها. قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحبابا) اهـ
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[12 - 07 - 03, 02:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا وزادكم علما ونفع بكم .. آمين.