تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقول الصحابي حجة في التفسير والعقائد والعبادات المحضة وغيرها وقوله إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة انع أصوب ممن جاء بعدهم كما قال الإمام الشافعي –رحمه الله- (هم فوقنا _الصحابة-في كل علم وفقه ودين وهدى وفي كل سبيل ينال به علم وهدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا) أه كما انهم يتميزون بخصائص عنا لا نشاركهم فيها كمصاحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه وفهم مقاله وتطبيقه عنده ومعرفة أسباب النزول وهم أهل سليقة عربيه وغيرها من الخصائص كما أنهم ابر قلوبا واعقل واحكم واعلم واعبد ممن جاء بعدهم ولهم فضائل ذكرها الله في كتابه ورسوله في سنته لانصل إليها وقد ذكر هذه الخصائص الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين المصدر السابق

أما إذا اختلف الصحابة فنأخذ من أحد أقوالهم ولا نخرج عن قولهم كلهم الى قول ثالث, قال الإمام الشافعي (ومن أدركنا ممن نرضى او حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما يعلموا فيه سنة إلى قولهم أن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وكذا نقول ولم نخرج من اقوالهم كلهم) المصدر السابق وذكر مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها ويحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ وقد نص احمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ارأيت إن اجمعوا له أن يخرجوا من اقاويلهم؟ هذا قول خبث قول أهل البدع لاينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا) المستدرك على مجمع الفتاوى (2/ 113) أصول الفقه

وقال الإمام محمد بن عبد الهادي –رحمه الله-في الصارم المنكي في الرد على السبكي (ولا يجوز إحداث تأويل في آية اوسنة لم يكن على عهد السلف ولاعرفوه ولابينوه للأمة فان هذا يتضمن انهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأجر فكيف اذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه) أه

وقال الإمام ابن –رجب الحنبلي –رحمه الله (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح اذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم او عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ,قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا اعلم منكم ... ) من رسالة فضل علم السف على علم الخلف لابن رجب

وقال لإمام الآجري –رحمه الله-في سياق كلامه على صاحب العلم النافع (فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به اذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسأل من هو اعلم منه او مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لاصابة الخير والحق) من كتاب أخلاق العلماء للآجري

واعلم اخي القارئ أن هذه المسالة تعرف عند الأصوليين بلأجماع الضمني وهو اذا ا أختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائل على قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا او لا يعتبر؟ على القول انه إجماع يكون إجماع ضمني فالجمهور يمنعون إحداث قول ثالثا مطلقا كما مر علينا أقوال بعضهم, والبعض من فصل في المسالة فقال يجوز اذا لم يرفع اتفق عليه الأولون ويمنعونه اذا رفعه والذي يظهر انه اذا ظهر من قولي المجتهدين أن القولين بنيا على مناسبة او ملائمة حال وحمل كل قول على حال فهذا يجوز وإلا فلا يجوز لنا أن نستحدث رأيا او حكما في المسائل التي بين أيديهم لأننا نقول هم فوقنا في كل علم وفضل وعقل وتقى .. والله اعلم راجع أصول الإمام احمد دراسة أصولية مقارن للدكتور عبد الله التركي

وهاهو اللامة الألباني يقسم المسائل الى اصلين عظيمين:

1 - المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير