تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الكناني]ــــــــ[12 - 06 - 02, 02:32 م]ـ

جزاكما الله خيرا

الذي يظهر أن رواية الانحناء ضعيفة، و هي مع ضعفها مخالفة لحديث عبد الله

ابن الزبير - رضي الله عنهما- الذي أخرجه مسلم في صحيحه، و الذي جاء فيه:

((و نصب إصبعه)). و هي كذلك مخالفة لما جاء في سنن النسائي من حديث ابن

عمر - رضي الله عنهما -، و فيه قال: ((وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام

القبلة)).

و كنت قد سمعت الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن السعد يصحح هذه

الرواية، و استغرب من تصحيحه لهذه الرواية، لأن الشيخ له منهج متميز في نقد

الأحاديث. فلعل أحد الأخوة يراجع الشيخ في تصحيحه لهذه الرواية. والله أعلم.

و أما رواية تحريك السبابة عند التشهد، فهي شاذة تفرد بها زائدة بن قدامة، و

هو و إن كان ثقة ثبتا، إلا أن له أوهاما و زيادات انفرد بها، و أعل نقاد الحديث

هذه الزيادات و نسبوا الوهم إليه. بله إن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني

رحمه الله - مع تصحيحه لهذه الزيادة - قد ضعف بعض زيادات زائدة بن قدامة. و

زائدة قد زاد التحريك و خالف أكثر من عشر ثقات، منهم أئمة أثبات كالسفيانين

و شعبة و زهير بن معاوية و عبد الله بن إدريس و غيرهم. و هذه الزيادة مع

شذوذها مخالفة لحديث ابن الزبير - رضي الله عنهما-: ((و نصب إصبعه)). والله

أعلم.

و الخلاصة، أن السنة الثابتة هي الإشارة بالسبابة من أول التشهد إلى آخره من

دون تحريك و لا انحناء. والله أعلم

ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 06 - 02, 09:52 ص]ـ

جعل العلامة المباركفوري رحمه الله في الإشارة بالسبابة في حال التشهد هيئات

قال رحمه الله في تحفة الأحوذي (2/ 158):

قوله: (كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمني علي ركبته ورفع إصبعه) ظاهره أن رفع الإصبع كان في ابتداء الجلوس (التي تلي الإبهام) وهي المسبحة (يدعو بها) أي يشير بها (باسطها عليه) بالنصب أي حال كونه باسطاً يده علي ركبته اليسري من غير رفع إصبع، وفي رواية باسطها عليها وهو الظاهر.

واعلم أنه قد ورد في وضع اليد اليمني علي الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها وليس في هذا الحديث ذكر قبض الأصابع وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبير وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث علي الأحاديث التي فيها ذكر القبض.

والثانية: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطي ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلي أصل المسبحة وهو عقد ثلاثة وخمسين كما أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسري علي ركبته اليسري ووضع يده اليمني وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. أنتهي

والثالثة: أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطي كما أخرج أبو داود والنسائي من حديث وائل بن حجر في وصف صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسري ووضع يده اليسري علي فخذه اليسري وحد مرفقه الأيمن علي فخذه اليمني وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة.

والرابعة: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما روي مسلم من حديث ابن عمر مرفوعاً إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمني علي فخذه اليمني وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام.

قال الرافعي: الأخبار وردت بها جميعاً وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصنع مرة هكذا ومرة هكذا.

وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: الظاهر أنه مخير بين الهيئات انتهي.

فجعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد هذه الروايات كلها واحدة وتكلف في بيان توحيدها والحق ما قال الرافعي ومحمد بن إسماعيل الأمير.

قلت: فما يراه الأخوة في ما قاله العلامة المباركفوري رحمه الله.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 06 - 02, 06:10 ص]ـ

هل ما قاله العلامة المباركفوري رحمه الله تعالي صحيح

ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[31 - 03 - 03, 03:28 م]ـ

جزى الله الجميع خير الجزاء على تلك الفوائد و الدرر.

بالنسبة لحديث زائدة في التحريك فهو شاذ كما تقدم.

و قد تفرد في الأخذ به المالكية، و لا يصح بحال نسبة هذا القول إلى الحنابلة، و لم يُذكر في أي من كتب الحنابلة على أنه قول من مذهبهم .. فليُتنَبَّه!

أما ما ذكره الالباني ـ رحمه الله ـ في صفة الصلاة عن الإمام أحمد أنه قال لما سئل عن الإشارة بالإصبح: ((نعم، شديدا)) فليس فيه ما يدل على قوله بالتحريك البتة، بل السؤال كان عن التأشير لا التحريك!

و قوله (شديدا) أي تأكيد لسنية التأشير بشدة.

و هناك كتاب لطيف في هذا الباب صنفه أحدهم من الفضلاء الذين لا يسعفني استحضار اسمه الآن تحت عنوان:

((البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد و ثبوت الإشارة))

و قدم له الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله موافقا له.

فمن التبس عليه الأمر فعليه به، ففيه تفصيل مفيد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير