[سؤال في الفقه الحنفي]
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[12 - 07 - 03, 02:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله إخواني الكرام ..
بالنسبة إلى الفرض والواجب، حسب دراستي أن أبي حنيفة يقول بأن جاحد الفرض يكون كافراً، أما جاحد الواجب فليس كافراً عنده.
أقول: كيف وتارك الواجب آثم؟
وإن كان فهمي لهذه المسئلة خطأ، أرجو التوضيح يا إخوان بارك الله فيكم
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[13 - 07 - 03, 04:45 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الفرض عند الحنفية يأثم تاركه، ولكن منكره يكفر، لأن ثبوته قطعي، ومن أنكر فرضيته فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.
والواجب يأثم تاركه، ولكن معرفة أنه واجب ليست بأدلة قطعية، فإن خالف مخالف في وجوبه لم يكفر.
مثلاً الصلوات الخمس، عند الحنفية أنها فرض، لأنها معلومة من الدين بالضرورة، ولكن إن تركها العبد لم يكفر عندهم.
والوتر واجب عندهم، من تركه أثم، ومن أنكر وجوبه فلا شيء عليه، فالمسألة خلافية، وأدلتها ظنية.
ـ[الظافر]ــــــــ[13 - 07 - 03, 08:19 ص]ـ
زيادة توضح لا غير.
أولا: مالفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف؟ لتتضح المسألة.
الفرق أن الفرض ثبت عندهم بدليل قطعي (متواتر).
أما الواجب فهو ما ثبت بدليل غير قطعي ظني (آحاد غير متواتر)
فبهذا الفرق تتضح المسألة إن شاء الله تعالى.
المرجع:الشرح الممتع الجزء الأول للشيخ محمد بن صالح العثيمن
عند حديثه عند فروض الوضوء. ـ لا أذكر الصفحة لبعدي الآن عن مكتبتي العامرة ـ.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 03, 01:13 ص]ـ
أضيف معلومة صغيرة لشريكي في الأزهر أن الخلاف في هذه المسألة بين الحنفية والجمهور خلاف لفظي، لأن الجمهور أيضا يكفرون من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يكفرون من أنكر ما هو ليس معلوما من الدين بالضرورة و لكن الحنفية يسمون الأول بالفرض والثاني بالواجب، والجمهور يطلقون الواجب والفرض ترادفا على الأول والثاني، والنتيجة واحدة.
ذكرت ذلك حتى لا تتوهم أن ثمرة الخلاف في المسألة هو تكفير الحنفية لمنكر الفرض، وعدم تكفيرهم لمنكر الواجب، أنظر في ذلك كتاب (أصول الفقه) لأبي النور زهير ـ رحمه الله ـ
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[15 - 07 - 03, 07:59 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم أجمعين