[مسألة مشكلة في الحيض بعد النفاس]
ـ[البدر المنير]ــــــــ[12 - 07 - 03, 04:02 م]ـ
امرأة نُفست أربعين يوماً واتصل نزول دم النفاس في اليوم الواحد والأربعين حتى يوم الثامن والأربعين لها، مع توقف متقطع للدم خلال الأيام الثمانية الزائدة على الأربعين.
السؤال: هل الدم هذا كله نفاس؟ أو أن الزائد على الأربعين هو حيض؟
مع العلم أن هذه المرأة تعتبر مضطربة غير مستقرة عادتها بعد الزواج.
ـ[البدر المنير]ــــــــ[13 - 07 - 03, 12:38 ص]ـ
أرجوا الإجابة يا أهل الحديث
ـ[عبد الجبار]ــــــــ[13 - 07 - 03, 04:55 ص]ـ
أخي الفاضل
أكثر مدة النفاس عند الجمهور أربعون يوما، قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ; إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ; فتغتسل وتصلي. اهـ.
وأما إذا استمر الدم أكثر من أربعين يوما فهو دم استحاضة والله أعلم.
ويرى بعض العلماء أن الدم إذا تجاوز الأربعين فلا يخلو: إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض، وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذاً مستحاضة.
قلت: إن المعلومات الطبية حول كيفية حدوث الحيض والنفاس عند المرأة تستبعد جدا أن يحدث الحيض مباشرة بعد أربعين يوما من الولادة، والله أعلم.
ـ[أبو مهند]ــــــــ[13 - 07 - 03, 03:26 م]ـ
قال ابن عثيمين رحمه الله: وإذا رأت النُّفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين يوماً فهو نِفَاس، وما زاد على ذلك فالمذهبُ أنَّه ليس بنِفَاسٍ؛ لأنَّ أكثرَ مدَّة النِّفاس أربعون يوماً.
واستدلُّوا: بما رُويَ عن أمِّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كانت النُّفساء تجلس على عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُدَّة أربعين يوماً" (1)، وهذا الحديث من العلماء من ضعَّفه، ومنهم من حسَّنه وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.
فيحتمل أن يكون معناه أنَّ هذا أكثرُ مدَّة النِّفاس، ويُحتمل أن يكونَ هذا هو الغالب.
فعلى الأوَّل إذا تمَّ لها أربعون يوماً؛ والدَّم مستمرٌ؛ فإنَّه يجب عليها أن تغتسلَ وتصلِّي وتصومَ؛ إلا أن يوافق عادة َحيضِها فيكونُ حيضاً؛ لأنَّ أكثر مدَّة النِّفاس أربعون يوماً.
وعلى الثَّاني تستمرُّ في نِفَاسها حتى تبلغَ ستين يوماً، وهذا قول مالك (1) والشَّافعي (2) وحكاه ابنُ عقيل رواية عن أحمد (3).
وعلَّلوا: بأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وُجد من بَلَغَ نِفاسُها ستين يوماً.
وحملوا حديث أمِّ سلمة على الغالب.
ويدُّل لهذا الحمل أنه يوجد من النِّساء من يستمرُّ معها الدَّمُ بعد الأربعين على طبيعته، ورائحته، وعلى وتيرة واحدة.
فكيف يُقال مثلاً: إذا ولدت في السَّاعة الثانية عشرة بعد الظُّهر، وتمَّ لها أربعون يوما في الثَّانية عشرة من اليوم الأربعين. كيف يُقال: إنها في السَّاعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من اليوم الأربعين دمُها دم ُنِفاس، وفي السَّاعة الثانية عشرة وخمس دقائق من اليوم نفسه دمُها دمُ طُهْرٍ؟ فالسُّنَّة لا تأتي بمثل هذا التَّفريقِ مع عدم الفارق.
فإن قيل: هذا الإيرادُ يَرِدُ على الستِّين أيضاً.
فالجواب: أنَّ هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة عن العلماء المعتبرين، وإن كان بعضُ العلماءِ قال: أكثرُه سبعون (1)، لكنه قولٌ ضعيفٌ شاذٌّ.
والذي يترجَّح عندي: أنَّ الدَّم إذا كان مستمرًّا على وتيرة واحدة، فإنَّها تبقى إلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه.
وعلى التَّقديرين، السِّتِّين أو الأربعين على القول الثَّاني إذا زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيضٌ.
مثاله: امرأةٌ تمَّ لها أربعون يوماً في أوَّل يوم من الشَّهر، وعادتُها قبل الحمل أن يأتيها الحيضُ أولَ يوم من الشَّهر إلى السِّتَّة الأيام فإذا استمرَّ الدَّمُ من اليوم الأوَّل إلى السَّادس، فهذه الأيَّام نجعلُها حيضاً؛ لأنهَّ وافق العادة، وهو لمَّا تجاوز أكثَر النِّفاس صار حكمُه حكم الاستحاضة، وقد تقدَّم أن المستحاضةُ المعتادةَ ترجعُ إلى عادتِها (2)، فَنَرُدُّ هذه إلى عادتها.
فإن لم يصادف العادةَ فَدَمُ فساد، لا تترك من أجله الصَّومَ ولا الصَّلاةَ، وأما أقلُّ النِّفاس فلا حدَّ له، وبهذا يُفارق الحيضَ، فالحيضُ على كلام الفقهاء أقلُّه يومٌ وليلة، وأما النِّفاس فلا حَدَّ لأقلّه.
نقلاً من الشرح الممتع ج1
ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 07 - 03, 05:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
إذاً على الصورة التي ذكرتها إن وافق الدم حيضتها فهو حيض، وإن كان الدم نفس دم النفاس وعلى وتيرته يبقى نفاساً وإن كان غيره يكون استحاضة.