تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي الأحكام المتعلقة بالربيبه]

ـ[جهاد النوبي]ــــــــ[13 - 07 - 03, 02:21 م]ـ

شيوخنا الأكارم

رجل تزوج بإمرأة ولها إبنة من رجل سابق، وبعد فترة من زواجهما طلقت هذه المرأة مرة من هذا الرجل. تعلقت الربيبة بمطلق أمها كما تعلق بها الرجل كإبنة فهو يحضر كل أسبوع لأخد هذه الإبنة (ربيبته السابقة) لنزهتها وقضاء بعض الوقت معها.

فما هو حكم هذه الخلوة بهذه الفتاه بمطلق أمها خصوصا أنها كبرت وبلغت؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 07 - 03, 03:28 م]ـ

ان كانت قد عاشت في كنفه وفي بيته مع امها فهي محرمة تحريما مؤبدا بأجماع المسلمين لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم -- الى ان قال سبحانه -- ((وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)).

وان كانت لم تكن في بيته ولم تعش في كنفه فهي محرمة حرمة ابديه على قول الاكثرين .. وقالوا ان هذا القيد ((الربيبة)) قيد اغلبي لامفهوم له.

وذهب بعض العلماء كابن حزم رحمه الله الى انه قيد حقيقي وهو شرط في تحريم بنت الزوجة وصار هنا شرطان:

1 - ان تكون مدخول بها.

2 - ان تكون تربت في كنفه وعاشت في بيته.

وقول الجمهور هو الاظهر لان الله بين بعد هذه الاية قوله (فان لم تكونوا دخلتم بهن .. الاية) ولم يقل سبحانه فان لم يكن من ربائبكم. فلا يصح الا شرطا واحدا وهو الاول.

وعليه فان هذا الفعل جائز وخلوها معه صحيح لاشئ فيه .. وهو محرم لها.

الا ان خشي وليها فسادا او رأى قرائن ذلك فله منعها من الخلوة به ... شرط تيقن ذلك او غلبة الظن فيه.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 10 - 03, 02:10 م]ـ

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالي في (تفسيره 1: 472): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسي أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله {وربائبكم اللاتي في حجوركم}؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك.

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالي: هذا إسناد قوي ثابت إلي علي بن أبي طالب علي شرط مسلم، وهو قول غريب جداً، وإلي هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم.

وحكي لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا علي الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في (الفتح 9: 158): أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس.

وقد دفع بعض المتأخرين هذا الاثر وادعي نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف، وهو عجيب، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقة تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان، والأثر صحيح عن علي. وكذا صح عن عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد.

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 08 - 06, 02:00 ص]ـ

سؤال بارك الله فيكم

هل ثبت شيء في هذه المسألة عن أحد من الصحابة غير عمر وعلي رضي الله عنهما؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير