تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول منهاج الطالبين للنووي]

ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[15 - 07 - 03, 10:20 ص]ـ

الإخوة الأحبة: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:

هذه وقفات علمية واستفسارات .. وأتَمنّى التواصل من أهل الشأن:

(أ) قرأت في كتاب (منهاج الطالبين للنووي ط دار البشائر / باب صلاة الجمعة: 1/ 275) الآتِي: (( .. ولا يلتفت يَمينا وشمالا في شيء منها (1) ويعتمد على سيفه .. )). اهـ

فعلقَ الشيخ المحقق على الحاشية رقم (1) فقال: ((لأن ذلك بدعة. فقد أخرج مسلمٌ في الجمعة .. بسنده إلى عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشرُ بنُ مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: (قبح اللهُ هاتين اليدين، لقد رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقولَ بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة). اهـ، ونقل النووي في (المجموع 4/ 528) الاتفاقَ على كراهته)). انتهى كلام المحقق.

واستفساري هو: هل لهذا التعليق علاقة بِما في المتن السابق؟ أم أن هذا التعليق يتعلق بشيء سقط من المتن يفيد النهي عن رفع الإمام يديه في الدعاء على المنبر؟ فأرجو مِمّن كان عنده طبعة أخرى لكتاب (المنهاج) أن يراجع هذا الموطن، ويفيدني.

(ب) قرأت في كتاب (ديوان بغية الخطباء والواعظين .. ) تأليف الشيخ عبد الرحمن الكمالي / ط دار غراس (1/ 31) الآتي:

((روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ (صلى اللهُ عليهِ وسلم) قال: (إذا قلتَ لصاحبكَ يومِ الْجُمعةِ: (أَنصتْ)، والإمامُ يَخطبُ؛ فقد لغوتَ).

[قال المؤلف تعليقا على الحديث:] وإنَما حبطَ ثوابُ جمعته، وهو يُنكرُ مُنكرًا؛ لأنه ينكره بِمنكرٍ، وهو قوله: (أَنصتْ) والإمام يَحطبُ)). انتهى كلام المؤلف.:

واستفساري هو: هل هذا التعليق من المؤلف يتفق مع معنَى الحديث؟ أم أنه علقَ بذهنه على حين غفلة حديثُ: ( .. والذي يقول له أنصت؛ ليست له جمعة)؟

ولإتْمام الفائدة بِما يتعلق بِهذا الحديث انظر الآتي:

(1) - كلام الشوكاني حول ما في الباب مما يتعلق بِهذا الحديث على هذا الرابط: http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=253&CID=69 ،

(2) - السلسلة الضعيفة (1760)، وموسوعة الحافظ ابن حجر (1/ 561 - 562 / دار الحكمة).

(3) - سكت على هذا الحديث الشيخ طارقُ بنُ عوض الله في طبعته للبلوغ (ص 185 / دار العطاء وأطلس)، فلَم يُحسن، وقد أحسنَ جدًا الشيخُ سمير الزهيريُّ عندما ضعفه في طبعته للبلوغ (ص 117 / دار أطلس).

(ت) اقتنيتُ كتاب (منار السبيل / دار المعرفة بيروت) اعتناء عبد السلام ابن علوش: فواه حسرتاه، وا حسرتاه. وهذا يكفي!

ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[17 - 07 - 03, 12:15 م]ـ

هل من إفادة عما ذكرته آنفا؟

أرجو التكرم بالتواصل لاسيما ممن عنده (منهاج الطالبين) .......

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 07 - 03, 10:41 م]ـ

وعليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أ - علاقة التعليق بما في المتن هو أن ما يفعله الخطيب في وقوفه من حركة وسكون مبني على التوقيف، فلا يجوز الإلتفات ما لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجه الإستدلال أن عمارة بن رويبة أنكر على بشر فعله لحركة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته.

ب - ما ذكره الشارح متفق مع معنى الحديث بناء على تفسير اللغو بالخيبة من الأجر وبطلان فضيلة الجمعة، وقد ذكره فيما نقله عن ابن حجر، قال ناقلاً عنه: (وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهرًا. قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى انتهى كلام الفتح.) انتهى نقل الشوكاني.

ت - ما وجه الحسرة رعاك الله فإني لم أرها.

ـ[أم صهيب]ــــــــ[18 - 07 - 03, 06:32 م]ـ

راجعت كتاب مغني المحتاج للشيخ الشربيني وهو شرح للمنهاج للنووي كما هو معلوم في (1/ 556) وقد وضع في متن الكتاب نص المنهاج ولم أجد هناك سقط وأما قول المحقق أنه بدعة عند قوله ولا يلتفت يمينا ولا شمالا هذا ما ذكره الشيخ الشربيني فقد قال: ((ولا يلتفت يمينا و) لا (شمالا في شيء منها) لأنه بدعة بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما مر في الصلاة، فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك وكره)

واستدل الإمام العمراني لما ذهب إليه الشافعية في كتابه البيان (2/ 578) وذكر من خالفهم في ذلك

وماحكى الإمام النووي الاتفاق على كراهته هو الالتفات فقد قال في المجموع (4/ 279): (يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبتيه ولا يلتفت في شيء منهما، قال (صاحب الحاوي) وغيره: ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها فإنه باطل لا أصل له، واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات وهو معدود من البدع المنكرة، وقد قال الشيخ أبو حامد في (تعليقه): يستحب أن يقصد قصد وجهه ولا يلتفت في شيء من خطبته عندنا، وقال أبو حنيفة: (يلتفت يمينا وشمالا في بعض الخطبة كما في الأذان) وهذا غريب لا أصل له) انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله والذي يظهر والله أعلم أنه ليس له علاقة في المتن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير