أما النقل ... فان الشارع قد أمر الرجال والنساء بغض بصرهم عن امرين:
الاول: أمر يحرم بالجملة سواء كان بشهوة او بدونها ولا يحل الا لضرورة. وهذا هو محل العورة علىالخلاف في تعيينها.
الثاني: يحرم لحال الشهوة وهو ما كان من غير العورة وقد يكون في غير النساء كالنظر للامرد وغيره.
فالامر بغض البصر في هذه الاية الكريمة انما هو عن هاذين الامرين جميعا ..... فاذا نظر المرأة للرجل نظر المشتهى وكذا نظرت المرأة اليه نظر المشتهى حرم على الجميع.
وبما ان المرأة كان الجمال فيها هو الاصل وكونها موضع شهوة وموضع فتنة ((بنص)) التنزيل كما قال عليه الصلاة والسلام أول فتنة بني أسرائيل في النساء.
وقوله أخشى ما أخشى على أمتى فتنة النساء.
وقوله أيما امرأة تعطرت ثم مرت على قوم يجدون ريحها فهي زانية .. وهذا لم يحرم على الرجال.
ونهيها ان تنض المرأة ثيابها في غير بيت زوجها.
وقول عائشة كما في الصحيح لو رأى رسول الله ما احدث النساء لمنعهن كما منعت بنى أسرائيل نساءها. فكون عائشة ترى ان ما احدث النساء من التبرج كافيا لمنعهن عن التعبد دل على معنى زائد بين النساء دون الرجال.
ونهيه المرأة ان تسافر فوق ثلاث دون محرم من دون الرجال.
وغير هذا من النصوص المتكاثرة تدل بجملتها على ان النظر الى المرأة أدعى للفتنة من نظرها الى الرجال.
وكذلك ما ورد من النصوص في نهي الرجال عن النظر الى المرأة دون نظر المرأة الى الرجال.
وحديث نظر الفجأة عن على وغير وفيه (لك الاولى و عليك الثانيه) ... وحديث الفضل ابن عباس كما في الصحيح عندما صرف رسول الله وجهة عن المرأة السائلة.
أذا علمنا ذلك علمنا ان الرجل قد نهي عن النظر المحرم وهو مجاوزة المأذون حتى لوكان في محل لايحرم النظر اليه وكذلك النظر المحرم وتشترك معه المرأة في انه يحرم النظر عليها اذا كان لشهوة.
وهذا الكلام لك اخي محمد الامين فتأمل وتدبر.