تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لغز فقهي]

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[17 - 07 - 03, 06:16 ص]ـ

صلاة فيها سجودان للسهو، يعني أربع سجدات

ولا تقل حصل سهو في سجوده للسهو

ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[17 - 07 - 03, 06:56 ص]ـ

هذا صلى رباعية وسلم بعد الثانية , ثم جلس للتشهد في الثالثة , فيلزمه سجودان للسهو , والله أعلم.

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 03, 02:58 م]ـ

-- (1) لعله دخل في صلاة جماعة مسبوقا و الامام لزمه سجود سهو قبلي (وحتى لو بعدي عند من يرى للمسبوق متابعة الامام في البعدي) فسجد مع الامام واخطاء هو كذلك عند اتمامه صلاته منفردا فلزمه سجود ........................... -- (2) ويمكن تصور انه سهى في صلاته،ثم سلم قبل اتمامها فسجد للسهو ثم تذكر النقص في الركعات فجبر النقص وسجد ثانية .. والله اعلم

اما الصورة التي ذكرها شيخنا ابو الوفاء حفظه الله ونفعنا به فعلمي بها انه يسجد مرة واحدة لجميع السهو الذي وقع منه في صلاته

فعلمونا جزاكم الله عني كل خير

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 07 - 03, 06:35 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني 2/ 437:

((قال الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سجودان , أحدهما قبل السلام. والآخر بعده , سجدهما في محليهما))

ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[17 - 07 - 03, 06:52 م]ـ

أما الصورة التي ذكرها الشيخ أبي الوفا فجمهور أهل العلم على أنه يكفي لها سجود واحد

قال العلا ئي (دلت أحديث ذي اليدين هذه على أن المقتضي لسجود السهو إذا تعدد كفاه عن الجميع سجدتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد يومئذ إلا سجدتين وهذا هو قول الجمهور) اه نظم الفرائد

أماالصور التي ذكرها الشيخ أبو الوليد فهي قوية وهي في اعتقادي صحيحة لكنها ليست جوابا على اللغز لأن هذه الصور التي ذكرها الشيخ أبو الوليد سها ثم سجد ثم سها مرة أخرى

أما الصورة التي عندي فهي سجودان لسهو (خطأ) واحد؟!

ـ[المحيميد]ــــــــ[17 - 07 - 03, 11:18 م]ـ

الأخ الرازي الثالث:

لم أفهم ماذا تقصد بعبارتك التالية:

أما الصورة التي عندي فهي سجودان لسهو (خطأ) واحد

=====

وأما جواب لغزك:

-1وذلك لو سها شخص بعد سجود السهو وقبل السلام.

ومثاله:

بعد أن سجد سجدتي السهو، قام ولم يسلم.

فهل يسجد للسهو؟؟

قولين للعلماء. وليس هذا مقام تفصيله.

-2 ماذكره المرداوي:

........................... إن شك هل سجد له (أي للسهو)؟ سجد له سجدتين، وسجد لسهوه سجدتين بعد فعل ماتركه ...

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 07 - 03, 02:31 م]ـ

قال في الغرر البهية شرح التحفة الوردية 1/ 381:

ثم ذكر مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة لما مر أن المعتد به ثنتان فقال:

1 - (ثم يعيد) سجود السهو (إن أتم القصرا) أي: المقصورة بأن نوى الإتمام , أو بلغ مقصده بعد سجوده للسهو.

(وجمعة بشرط عذر ظهرا) أي: ويعيده أيضا إن أتم الجمعة ظهرا بشرط عذر كأن بان بعد سجوده للسهو خروج الوقت.

وقوله: من زيادته بشرط عذر تصوير لا شرط مخرج إذ الجمعة لا تكون ظهرا إلا بعذر.

2 - (أو ظن سهوا) فسجد له (فانجلى) أي: انكشف أن لا سهو فإنه يعيد السجود للخلل بزيادته سجدتين بخلاف ما لو سجد , ثم بان أن المقتضي لسجوده غير ما سجد له لقصده بالأول جبر الخلل فينجبر كل خلل وبخلاف ما لو سها قبل سلامه بعد أن سجد إذ لا يؤمن وقوع مثله فيتسلسل

(كخالف) أي: كخليفة (جار على ترتيب) صلاة إمام (ساه سالف) أي: سابق له بركعة مثلا فإنه يسجد في محل سجود إمامه , ويعيده آخر صلاته , وإنما أعاده فيما ذكر ; لأن محله آخر الصلاة.

وقوله: من زيادته جار على ترتيب إيضاح.

وقال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/ 107:

وسيأتي أن المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو وثم إذا قام إلى القضاء وسها فإنه يسجد ثانيا فقد تكرر سجود السهو وأجاب عنه في البدائع بأن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد

ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها الإمام يتابعه المقيم في السهو وإن كان المقيم ربما يسهو في إتمام صلاته وعلى تقدير السهو ويسجد في أصح الروايتين لكن لما كان منفردا في ذلك كان صلاتين حكما ا هـ.

وعلله في المحيط بأن السجدة المتقدمة لا ترفع النقصان المتأخر فأما السجدة المتأخرة فإنها ترفع النقصان المتقدم ولا يشكل عليه ما في عمدة الفتاوى للصدر الشهيد وخزانة الفقه لأبي الليث من أن التشهد يقع في صلاة واحدة عشر مرات وصورته رجل أدرك الإمام في التشهد الأول من المغرب وتشهد معه ثم يتشهد معه في الثانية وكان على الإمام سهو فتشهد معه في الثالثة ثم ذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة فإنه يسجد معه ويتشهد معه الرابعة ثم يسجد للسهو ويتشهد معه الخامسة فإذا سلم الإمام فإنه يقوم إلى قضاء ما سبق به فيصلي ركعة ويتشهد السادسة فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية السجدة في قضائه فإنه يسجد ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد للعاشرة ا هـ.

مع أنه قد تكرر السجود للسهو في صلاة واحدة حقيقة وحكما وهي صلاة الإمام والمسبوق بسبب السجدة الخامسة فيهما

وأما التشهد الرابع فلكونه بسبب سجود التلاوة ارتفع تشهد القعدة لا أن لسجود التلاوة تشهدا لأن سجود التلاوة رفع ما كان قبله من التشهد والقعود وسجود السهو فكأنه لم يسجد للسهو فلذا يسجد آخرا

كما لو سجد للسهو ثم نوى الإقامة حتى صار فرضه أربعا فإنه يعيد سجود السهو

وفي الظهيرية إذا سها الإمام ثم سها خليفته سجد الثاني سجدتين وكفاه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير