ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 09 - 03, 01:31 ص]ـ
الفائدة السابعة: أهل هراة يبولون قياما في كل سنة مرة!
قال رحمه الله عند شرح قول الشيرازي: (ويكره أن يبول قائما من غير عذر .. ): (المجموع 2/ 99):
وذكر الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قائما أوجها:
أحدها: قالا وهو المروي عن الشافعي رحمه الله: أن العرب كانت تستشفي بالبول قائما لوجع الصلب فنرى أنه كان به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ ذاك وجع الصلب. قال القاضي حسين في تعليقه: وصار هذا عادة لأهل هراة يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة.
والثاني: ...
اهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 09 - 03, 11:08 م]ـ
الفائدة الثامنة: الولادة بلا دم ..
عند قول الشيرازي: (وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ... ) قال النووي (2/ 170):
.. قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا. اهـ
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 09 - 03, 11:20 م]ـ
الفاءدة التاسعة: المبادرة إلى الإسلام قبل الاغتسال ..
قال النووي (2/ 176):
فرع: إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره، وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام. هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور. وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا. قال: وهو بعيد، وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش المنكرات، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله. وقد قال صاحب التتمة في باب الردة: لو رضي مسلم بكفر كافر، بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل، أو أشار عليه بأن لا يسلم أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر، صار مرتدا في جميع ذلك، لأنه اختار الكفر على الإسلام.
وهذا الذي قاله إفراط أيضا، بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة. وأما قول النسائي في سننه: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، واحتج بحديث أبي هريرة أن ثمامة انطلق فاغتسل ثم جاء فأسلم فليس بصحيح، ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه. والله أعلم.