تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الخروج من الخلاف بزيادة قول جديد]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 07 - 03, 02:45 م]ـ

بعد نقل الخلاف في الأذنين، وهل هما من الرأس أم من الوجه أم عضو مستقل، قال النووي في المجموع (1/ 446 - 447):

((حكى صاحب الحاوي والمستظهري عن أبي العباس بن سريج رحمه الله أنه كان يغسل أذنيه ثلاثا مع الوجه كما قال الزهري، ويمسحهما مع الرأس كما قال الآخرون، ويمسحهما على الانفراد ثلاثا كما قال الشافعي. قال صاحب الحاوي: ولم يكن ابن سريج يفعل ذلك واجبا بل احتياطا ليخرج من الخلاف.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: لم يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه، فإن الجمع بين الجميع لم يقل به أحد؛

وهذا الاعتراض مردود لأن ابن سريج لا يوجب ذلك، بل يفعله استحبابا واحتياطا كما سبق، وذلك غير ممنوع بالإجماع بل محبوب، وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من الخلاف وإن كان لا يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجابها كل أحد.

وقد قدمنا قريبا أن الشافعي والأصحاب رحمهم الله قالوا: يستحب غسل النزعتين مع الوجه وهما مما يمسح عند الشافعي، إذ هما من الرأس، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع، وإنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال: هما من الوجه، ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما، ومع هذا استحبه الشافعي والأصحاب، ونظائر ذلك كثيرة مشهورة فالصواب استحسان فعل ابن سريج رحمه الله، والله أعلم)) اهـ كلام النووي.

قلت: هذه القطعة تحتوي نفائس من الفقه وأصوله، لكنها تحتاج إلى بيان وتعليق، فمن يتصدى لذلك من مشايخ الملتقى؟

والمطلوب:

- تقديم أمثلة أخرى، ويحضرني منها الآن ما ذكره بعض الحنفية في الجمع بين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وبين قبض اليسرى باليمنى.

- الترجيح بين قول ابن الصلاح وقول النووي.

- التقعيد الدقيق للمسألة.

جزاكم الله خيرا.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[18 - 07 - 03, 06:16 م]ـ

جميل جداً ..

جزاك الله خيراً ..

ـ[المستفيد7]ــــــــ[18 - 07 - 03, 10:54 م]ـ

في المنثور في القواعد للزركشي 2/ 128:

((قال الشيخ ابو محمد بن عبد السلام في القواعد: اطلق بعض اكابر الاصحاب ان الخروج من الخلاف حيث وقع افضل من التورط فيه وليس كما اطلقه، بل الخلاف اقسام:

الاول:

ان يكون في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالاجتناب افضل.

الثاني:

ان يكون الخلاف في الاستحباب والايجاب فالفعل افضل.

الثالث:

ان يكون الخلاف في الشرعية، كقراءة البسملة في الفاتحة فانها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعي فالفعل افضل.

قال:والضابط ان مأخذ الخلاف ان كان في غاية الضعف فلا نظر اليه لا سيما اذا كان مما ينقض الحكم بمثله.

وان تقاربت الادلة بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج منه حذرا من كون الصواب مع الخصم انتهى.

قلت [الزركشي]: لمراعاته شروط:

1 - ان يكون مأخذ الخلاف قويا فان كان واهيا لم يراع.

2 - ان لا تؤدي مراعاته الى خرق الاجماع. [وذكر المنقول عن ابن سريج وتعقب النووي ولم يتعقبه].

3 - ان يكون الجمع بين المذاهب ممكنا، فان لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح لان ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعا.)) اهـ. ومن اراد الامثلة فلينظر الكتاب.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 07 - 03, 02:43 م]ـ

اخي الفاضل عصام رعاه الله ......

الصواب مع ابن الصلاح ... والهيئة التى ذكرتموها في مسألة القبض قد انكرها العلماء (ويغلب على ظني اني سمعت انكارها من الشيخ ابن عثيمين وقرأته في الشرح الممتع فليراجع) ....

وكذلك فعل ابن سريج يضاف الى شواذه كالمسألة السريجية في الطلاق وغيرها.

ودليل ذلك أنه اذا وردت صفتان عن النبى صلى الله عليه وسلم فنحن متعبدون بهما والجمع بينهما باحداث صفة ثالثة ليس من الاحتياط في شئ ... بل هو من جنسه البدعة.

فان البدعة كما قرره الشاطبي في الاعتصام يكون من جنسها احداث هيئة جديدة.

والعمل بهذا القول: يفتح باب الابتداع على مصراعيه.

اذ ان الكيفيات في العبادة (توقيفية) لايجوز الزيادة عليها فاذا وردت صفتان وجب الترجيح بينها لا ان نحدث كيفية جديدة ونزعم الاحتياط فيها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير