[متى يكون الأمر للإرشاد .. ؟]
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 07 - 03, 03:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يكون الأمر للإرشاد والندب .. وما هي قاعدته .. ؟
وهل الأمر للإرشاد والندب في هذا الحديث:
- (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) رواه البخاري
قوله: (فليوتر) هل هو للإرشاد والندب .. ؟
وهل يختلف الأمر بين (فليستنثر) وبين (فليوتر) .. ؟
أجزل الله لكم المثوبة وزادكم من العلم النافع
ـ[الموحد99]ــــــــ[21 - 07 - 03, 04:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام مختصر:
بعض أهل العلم يقول: أن الأصل في الأوامر هو الوجوب
بعض أهل العلم يقول: أن الأصل في العبادات هو الوجوب وفي الآداب هو الاستحباب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وليس هناك قاعدة ينضبط
تحتها شيء ولكن يحكم على كل نص بعينه هل الأمر فيه للوجوب أو للاستحباب
ـ[الموحد99]ــــــــ[21 - 07 - 03, 04:07 ص]ـ
إلا إذا وجدت هناك قرائن تصرف الأمرمن الوجوب الى الاستحباب أو العكس
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 07 - 03, 06:51 ص]ـ
أجزل الله لك الثواب فائدة نافعة
وماذا بخصوص الحديث أعلاه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 07 - 03, 02:36 م]ـ
أخي الكريم أما عند جمهور اهل العلم فكلا الامرين للندب.
أما عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله وقدس ارواحهم فالاستنثار فيه روايتين الاولى: واجب والثانيه الندب .... والوتر في الاستجمار فيما فوق الثلاث للندب.
وذهب بعض أهل العلم الى وجوب الايتار مطلقا.
ودليل التفريق:
حديث ضعيف رواه ابو داود رحمه الله وأعله وفيه (ومن أستجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه).
وقد صححه بعض أهل العلم كالنووى وحسنه ابن حجر وغيره.
ومن ادلة التفريق: ان الاستنثار وردمن الفعل كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد وعلى وغيرهم و ورد الامر به والاصل في افعال الوضوء التعبد فهو من باب العبادات التى لايلتفت الى معانيها ....
أما الاستجمار فهو من باب ازلة النجاسة فاذا حصل الانقاء بثلاث كان الوتر مستحبا لان الانقاء قد حصل وهو الواجب.
وقد يعترض على هذا بأن هذا قد يحصل فيما كان دون الثلاث الا ان نقول ان الغالب ان لايكون الانقاء فيما دون الثلاث.
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[21 - 07 - 03, 04:00 م]ـ
الامر يكون للإرشاد بشرطين:
1ــ أن يكون من اعمال الدنيا
2ــ أن يكون لا ثواب فيه
كذا ذكر الأصولييون راجع شرح الكوكب المنير
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 07 - 03, 10:20 م]ـ
انتفعت بكلامكم ونقولكم حرّم الله أجسادكم على النار-آمين-
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 03, 05:33 م]ـ
> شرح الكوكب المنير > باب الأمر حقيقة في القول المخصوص
(وترد صيغة افعل) لمعان كثيرة .......... (و) الرابع: كونها بمعنى (إرشاد) نحو قوله سبحانه وتعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} وقوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} والضابط في الإرشاد: أنه يرجع إلى مصالح الدنيا، بخلاف الندب، فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة، وأيضا: الإرشاد لا ثواب فيه، والندب فيه الثواب .................................................. ....... http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=66&ParagraphID=217&Diacratic=1.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[22 - 07 - 03, 05:47 م]ـ
> البحر المحيط > الأمر > المبحث الثالث صيغة الأمر > الثاني المراد بصيغة افعل ............... الثاني: [المراد بصيغة (افعل)] المراد بصيغة " افعل " لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصه، والمضارع المقرون باللام، مثل " ليقم " على الخلاف السابق فيه. وصيغ الأمر من الثلاثي " افعل " نحو اسمع نحو احضر، وافعل نحو اضرب، ومن الرباعي فعلل نحو قرطس، وأفعل نحو أعلم، وفعل نحو علم، وفاعل نحو ناظر، ومن الخماسي تفعلل نحو تقرطس، وتفاعل نحو تقاعس، وانفعل نحو انطلق، وافتعل نحو استمع وافعل نحو احمر، ومن السداسي استفعل نحو استخرج، وافعوعل نحو اغدودن، وافعال نحو احمار، وافعنلل نحو اقعنسس، وافعول نحو اعلوط وكذلك المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} أي: فحرروا، وقوله: {فضرب الرقاب} أي: فاضربوا
¥