تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عنها إنها ربوية ليست ربوية لأنها تتعامل بأوراق نقدية وهي عروض

تجارة ولا رب إلا في ألأصناف الستة، يعني الأوراق النقدية لا ربا

فيها ولو كان بالتفاضل ........ فهل يقول الشيخ سلمان بهذه اللوازم؟؟؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 07 - 03, 02:56 ص]ـ

للفائدة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=7182

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 07 - 03, 04:59 ص]ـ

صدق الأخ رضا في ما قاله

وإلزاماته للظاهرية صحيحة

وتعقيباً على قول الشيخ العودة "وهو أخيراً رأي القائلين بقصر الربا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وعدم تعديته إلى ما يماثلها في العلة. وهذا مذهب أهل (الجمود) الظاهر وابن عقيل (المعتزلي) من الحنابلة، والصنعاني (الزيدي) " فكم من قول شاذ أتانا به الظاهرية. وهو مفضٍ إلى استحلال الربا في عصرنا لأننا نتعامل بالأوراق المالية وليس بالذهب والفضة. عدا ما فيه من تعليم للحيل، والله أعلم بما يصنعون.

على أن قول الشيخ "أجاب ابن القيم بقوله: إن ما أنكره عبادة على معاوية لم يكن إلا لأنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، فلم يكن الأمر متعلقاً بحلي أو بمصوغ مباح، أو حلية سلاح، بل كان متعلقاً بآنية من فضة، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، ولهذا كان الإنكار ولم يكن لسبب متعلق بالربا. " فيه تكلف، بل لا يستقيم مع الحديث.

"عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث، فجلس. فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيباً، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم- ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء."

إنظر كيف لم ينكر عبادة مسألة أن الآنية من الفضة، لكنه أنكر بيع الفضة بالفضة.

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[23 - 07 - 03, 11:54 ص]ـ

إن من بركة هذا الموضوع أن يعلق عليه المشايخ الفضلاء رضا وعبدالرحمن والأمين

لكن إتماما للفائدة، حبذا لو يختار كل شيخ منهم الرأي الذي يراه راجحا في هذا الباب، مبينا سبب انتصاره له

فالشيخ سلمان حفظه الله قد فصّل المسألة وذكر كل الأقوال التي فيها مع أدلة أصحابها، فليت المشايخ يبينون لنا أي الأقوال يرجحون ولم؟؟

فهذه مسألة مهمة يحتاج إليها الناس كثيرا ..

الأخ الفاضل عبدالله الخميس، موضوعك جميل، لكن آمل ألا يكون تعريضا بالشيخ الفاضل سلمان سدّده الله ...

فهو قد اجتهد في هذا الباب، وله فيه سلف، فلم يأتي منكرا من القول وزورا .. لذا أحببت التنبيه ..

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[24 - 07 - 03, 11:08 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا أخ حسن على حسن ظنك، وفي الحقيقة كان تعليقي

على بحث الشيخ العلامة سلمان العودة مجرد ملاحظة عابرة بعد قراءة

مرهقة للبحث ولا أخفيك أن القول بعدم الاعتداد بالأوراق النقدية

نقدا يجري فيه ما يجري في النقدين من أحكام الربا قول قرأته

لمتأخري الفقهاء ولكن أن يخرج عليه الشيخ سلمان القول بعدم

ربوية بيع الذهب نسيئة فهو الطريف (اي الجديد) عندي ......

وكما أنه جديد فهو غريب، فبحث الشيخ سلمان اعتمد فيه على

كلام ابن القيم ومن قبله ابن تيمية رحمهما الله، وقضية كلام

ابن القيم التعليل بحكمة الشريعة ومصالحها وأنه موافق لما

عليه النصوص، وقد يلتئم البحث (من حيث الصناعة والسبك)

لو أنه لم يقل بقول الظاهرية في قصر الربا في الأصناف

الستة، لأن هذا القول يتناقض مع كلام ابن القيم كله، ففي

حين أن اتجاه كلام ابن القيم يصب في أن الشريعة تأتي بمراعاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير