ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 07 - 03, 10:35 م]ـ
شيخي محمد الأمين: لا زال السؤال قائما ماهي الإجابة على حديث فضالة يبقى هذا الحديث مشكلا على القائلين بخلافه ولم أر له توجيها واضحا كيف وهو يسند قول الجمهور، وأما أن معاوية رضي الله عنه مخالف فليس في نظري كذلك فإن الحديث فيه لما ذكر عبادة ما ذكر قال الراوي " فرد الناس ما أخذوا -وهذه قوية في الدلالة أنهم فهموا الحديث على ما فهمه الجمهور - فلما بلغ ذلك معاوية قال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فمعاوية لم ينكر دلالة الحديث وإنما أنكر ثبوته وهذا ليس بحثنا فحدينا نتفق جميعا أنه قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذه لا بد من النظر فيها جيدا وهو أن انكاره لثبوت الحديث لا لدلاته فتنبه
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 07 - 03, 07:17 ص]ـ
الشيخ لا يقول بقول الظاهرية في قصر الربا في الأصناف الستة أو
على ألأقل لم يصرح بذلك، ولكن مقتضى ترديده العلة في الذهب
والفضة بين تلك العلتين يفيد أنه يميل إلى عدم ربوية الأوراق
النقدية، فكونه يسوق ويحشد أدلة كثيرة لبيان أن الحلي بمثابة
السلع وكونه يسوق فتاوى بعض أهل العلم في بيان ان الأوراق النقدية
لا تفيد الثمنية دليل على أنه يميل إلى هذا الرأي أعني عدم ربوية
الأوراق، وأنامع ذلك في شك من هذا لجلالة الشيخ سلمان ولذلك أسأل
لعل من في هذا المنتدى أو غيره يأتينا عن أبي معاذ بالخبر اليقين.
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[15 - 09 - 03, 01:44 ص]ـ
جزى الله خيرا كل من شارك.
وقد كتبت قبل أكثر من سنة حول هذه المسألة، وهذا نصه، وما يهمك منه هو نقل نص كلام شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت.
** هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل، وهل يجوز بيع أحدهما بأحد النقدين نسيئة؟
مثاله: حلي من الذهب تباع بدنانير مع التفاضل في الوزن، أو حلي من الذهب تباع بدراهم من الفضة نسيئة، ومثله شراء الحلي من الذهب والفضة في العصر الحاضر بالنقود نسيئة، ومثله استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد أقل منه في الوزن، فهل يجوز ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز، بل إذا أراد أن يبيع حليا من الذهب المستعمل بذهب جديد، فعليه أن يبيع الذهب أولا، ثم يقبض الثمن، ثم يشتري بالثمن ذهبا جديدا، واستدل الجمهور بما يلي:
1 - عموم حديث عبادة بن الصامت، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب)
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أن هذا العموم مخصوص بالقياس، فإن الحلي مقيسة على الثياب ونحوها.
ثانيا: أن هذا ينتقض عليهم بعدم إيجابهم الزكاة في الحلي مع عموم الآية فيه.
ثالثا: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وليست هذه العلة ظاهرة في الحلي، بل هي في زمننا تكاد أن تكون معدومة.
2 - حديث فضالة بن عبيد قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) [م 1591] فهنا اشترى حليا - وهي القلادة - بدنانير دون العلم بالتماثل، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم التماثل بينهما، ولم يقل له إن الحلي فيه صنعة فيخرج عن الثمنية أو يصير مثل عروض التجارة، ولم يقل له إن الثمن في مقابل الصنعة.
وأجيب عنه بأن الثمنية في الواقعة مقصودة بالشراء، بدليل قوله: ففصلتها فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارا، ثم لا يمكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الاثني عشر دينارا في مقابل حلي مصنع وزنه اثنا عشر دينارا مع خرز، لأن الثمن لا بد أن يكون أكثر إذا راعينا الصنعة، فيشتري مثلا حليا وزنه عشرة دنانير باثني عشر دينارا، ويكون الديناران مقابل الصنعة، أما أن يكون الثمن أقل فهذا دليل على أن المراد الثمنية.
¥