تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القياس في العبادات التوقيفية]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 07 - 03, 09:23 م]ـ

قال النووي رحمه الله في المجموع (1/ 386):

(ويستحب إذا سمى في أثناء الطهارة أن يقول: بسم الله على أوله وآخره، كما يستحب ذلك في الطعام للحديث الصحيح فيه) اهـ

قلت: ما رأي الإخوة في مثل هذا القياس؟ وهل يصح طرده في عبادات أخرى؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 07 - 03, 11:15 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

الشيخ الفاضل عصام، هذا القياس مشكل، بل مجرد التسمية كما تعلمون مشكل كما لا تخفاكم عاقبة طرد القياس في العبادات.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 07 - 03, 01:06 م]ـ

أخي الفاضل حارث همام

أثابكم الله

نعم، لا شك أن مثل هذا القياس مشكل، وهو باب من أبواب البدع.

لكنني إنما عرضته على الإخوة الأفاضل لأنني استشكلت صدوره من الإمام النووي، مع أنه يصرح في مواضع أخرى بوجوب اتباع النصوص في مثل هذه الأمور التوقيفية.

فهو يذكر مثلا بعض ما استحسنه الفقهاء من الأذكار غير الواردة في السنة، ثم يقول: وهذا لا أصل له، وإن كان معناه حسنا .. ونحو ذلك.

وأرجو أن لا يتوقف الإخوة عند قضية التسمية على الوضوء، بل لنفترض أننا على مذهب القائلين بالوجوب أو السنية، ثم نناقش هذا القياس.

والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 07 - 03, 01:44 م]ـ

يبدوا والله اعلم ان الامام النووي قاس التسمية لوجود علة واحدة فصار القياس قياس شبه .....

أذ ان التسمية ان كانت مسنونة اول الاكل وحصل نسيان صار يناسب ان يقال اوله وآخره (استدراكا لفوات الموضع) .... فاذا حصل نسيان لتسمية مسنونة في موضع آخر ناسب ايضا ان تذكر هذه الصيغة (اوله وآخره) لانها صيغة استدراك.

هذا ما يظهر من علة في قياس النووي للموضعين.

والعبادات يصح ان تعلل - خلاف قول الاكثر - الا انه لايلتفت فيها الى العلل خلاف المعاملات. كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات.

ولاشك ان هذا القياس غير صحيح حتى وان اتحدت العلة فأن ثمة اختلاف كبير بين الفعلين فالاول: الطعام من ابواب المباحات والتسمية تبع له.

اما الوضوء فهو من ابواب التعبدات التى يتوقف فيها على الكيفيات والاذكار الا بدليل شرعي صريح.

وهذا قد يكون فات النووي رحمه الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير