تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عاجل ومهم]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[23 - 07 - 03, 09:42 ص]ـ

عدة المرأة الآيسة من المحيض المتوفى عنها زوجها أرلعة أشهر وعشرا

أم ثلاثة أشهر أرجو التفصيل في المسألة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 07 - 03, 10:04 ص]ـ

أخي الكريم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت آيسة من المحيض ام حائض صغيرة ام كبيرة وكانت حائلا فعدتها اربعة اشهر وعشرا لقوله تعالى: ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)).

وهذا عام في كل النساء وأختلف في الحامل هل تعتد الاربعة اشهر ام حتى تضع حملها ... وهي المسألة المسماه تداخل العدتين.

فذهب جماعة الى انها تعتد بآخر الاجلين وأطولهما وذهب جماعة الى ان عدتها اربعة اشهر .... والصواب ان عدتها حتى تضع حملها لحديث سبيعة الاسلمية ومن قال ان الاية منسوخة فنرد عليه بحديث سبيعة وهو متأخر بعد نزول الاية .. والحديث هو الذي في الصحيح والذي فيه الكلام بين ابو السنابل وسبيعة.

واختلف في الامة والاظهر انها على النصف من عدة الحرة اي شهرين وخمسة ايام.

وسر طول هذه المدة كما المح الى ابن القيم رحمه الله , ولا يحضرني موضعه الا انه قال ان عدة الوفاة حق للزوج ولمكانه وليس مقصودها الاستبراء ((فلا اعتبار)) للحيض هنا لان مقصود الاحداد اشمل من مسألة الاستبراء للمعتدة المطلقة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير