الاستدلال بقصّة (غُلبت الروم) على جواز الرهان
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[26 - 07 - 03, 11:40 م]ـ
في كتاب التوحيد لابن خزيمة (رحمه الله) 1/ 404:
حدثنا محمد بن يحيى، قال ثنا سريح بن النعمان صاحب اللؤلؤ، عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم السلمي، صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لما نزلت (ألم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون)، إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجعل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: (ألم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين)،
فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة: هذا مما أتى به صاحبك،
قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله.
فقالوا: فهذا بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين، فتعال نناحبك، يريدون: نراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل.
قال: فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان.
قال: ثم بكروا، فقالوا: يا أبا بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فاقطع بيننا وبينك شيئاً ننتهي اليه. اهـ.
قلت: فإن كان قائل هذه العبارة هو الصحابي فلا يصحّ الاستدلال بالقصّة على جواز الرهان، والله أعلم.
هذا على فرض صحّتها الطبع.
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[27 - 07 - 03, 08:00 ص]ـ
اخي السلام عليكم لقد استدل بهذا الحديث ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية فراجعه ان شئت
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[27 - 07 - 03, 01:33 م]ـ
ابن قيم الجواز عالم واسع الاطلاع، وإذا جاء بمسألة غريبة، لابد
أن يأتي له بسلف ولو من أقوال بعض المنتسبين للمذاهب
وهذه المسألة لم يذكر ابن قيم الجوزية له سلف فيها! ولو كان هناك
لصاح به والله أعلم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[27 - 07 - 03, 08:19 م]ـ
سلف؟؟؟
أبو بكر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أليس سلفا؟؟؟ لو صح الحديث؟؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 07 - 03, 10:28 م]ـ
شيخنا رضا (وفقه الله):
العبارة التي بالأحمر تُشكل على من أراد الاستدلال بهذه القصة على جواز الرهان.
لأنها تدل على أنّ القصة وقعت قبل تحريمه.
فما قولك (أحسن الله إليك)؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 07 - 03, 02:08 ص]ـ
مشايخنا الكرام _ حفظكم الله أجمعين _
الإمام ابن القيم رحمه الله قرر أولاً أن قوله (وذلك قبل تحريم الرهان) هو من كلام بعض الرواة وليس من كلام أبي بكر رضي الله عنه. الفروسية 95
ثم عقد فصلا للرد على القائلين بأن رهان أبي بكر كان قبل تحريم الرهان صفحة 207 وما بعدها، خلاصته أن تحريم الخمر والميسر كان أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير في شوال سنة 3 هـ بلا خلاف.
وأخذ أبي بكر للرهان كان يوم أن غلبت الروم الفرس وذلك في ذي القعدة سنة 6 هـ، كما يدل عليه حديث أبي سفيان وهرقل، ففيه أن هرقل كان في ذلك الوقت قد أظهره الله على فارس.
وكلام ابن القيم في الفروسية ممتع، وقد أطال النَّفَسَ في الاستدلال بحديث رهان أبي بكر، وأجاب عن جميع شبهات المخالفين، وأتوقع أن من قرأه سيقتنع بحجته.
وهناك دليل آخر استدل به ابن القيم على مشروعية الرهان الذي غرضه نصرة الدين ولو بدون محلل وأنه ليس من الميسر الذي غرضه أكل أموال الناس بالباطل، وهو قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة يغرمها المغلوب منهما، والحديث قواه ابن القيم، وقال الألباني في الإرواء 5/ 331: أقل أحواله عندي أنه حسن.
ـ[الرازي الثالث]ــــــــ[28 - 07 - 03, 07:05 ص]ـ
يبقى سؤال على قوله: (وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل)
ماهي الآية التي يشير إليها؟
فهل في القرآن نسخ لجواز الرهان؟
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[18 - 09 - 05, 05:08 م]ـ
ما الدليل على حرمة رهان الكفار؟
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[26 - 09 - 05, 03:14 م]ـ
قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز الطريفي أن هذه الزيادة مدرجة من الراوي
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 09 - 05, 04:18 م]ـ
يبقى سؤال على قوله: (وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل)
ماهي الآية التي يشير إليها؟
فهل في القرآن نسخ لجواز الرهان؟
المراد بالرهان هنا: الميسر
وآية تحريم الرهان هي آية تحريم الميسر
ولا علاقة للرهان في هذا الكلام بالرهان المقبوضة التي أباحها الله تعالى في آخر البقرة
ما الدليل على حرمة رهان الكفار؟
الدليل _ سلّمك الله _ هو آية تحريم الميسر عند من قال إن المراهنات من الميسر، وهم جمهور الفقهاء، ولا فرق في هذه الحالة عندهم بين مراهنة الكفار أو مراهنة المسلمين
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[29 - 09 - 05, 10:48 ص]ـ
أخي الكريم مال الكافر الحربي حلال والرهان لا يجوز إذا لم تتيقن الربح كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه ولكن إذا دخل إنسان وربح فما المانع؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 04:57 ص]ـ
وهناك دليل آخر استدل به ابن القيم على مشروعية الرهان الذي غرضه نصرة الدين ولو بدون محلل وأنه ليس من الميسر الذي غرضه أكل أموال الناس بالباطل، وهو قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة يغرمها المغلوب منهما، والحديث قواه ابن القيم، وقال الألباني في الإرواء 5/ 331: أقل أحواله عندي أنه حسن.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73876
¥