تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن ايوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة

حدثنا وكيع عن أبي هلال قال سألت الحسن وابن سيرين فقالا لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا ينطبون لحاهم ويأخذون من عوارضه

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 08 - 03, 03:02 م]ـ

الأساس الذي يجب أن نؤسسه هو إعفاء اللحية (كيفما كانت صفتها)

الأصل فيه الوجوب، وما ذكره الأخ مهداوي عن حديث من السنة

قص الشارب، فالإشكال عنده في فهم معنى السنة في الحديث (لو ثبتت

اللفظة أصلا) فهي هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي ..

ومع ذلك فالقرينة التي أوردها (من السنة قص الشوارب) تصرف

الأمر بقص الشوارب عن الوجوب، فأين القرينة في صرف الأمر بإعفاء

اللحى عن الوجوب؟؟؟

اللهم إلا إذا قلت إنها مقترنة بالأمر بقص الشوارب وقد وردت القرينة

بصرفها فوجب صرف الأخرى معها كما قال بعض الأخوة هنا، وهذا خطأ

لأن هذا استدلال بدلالة ا لاقتران وهي ضعيفة جدا عند الأصوليين ...

ومهما يكن من شيء فإن الاستدلال بجزئيات الأدلة لا يغني فتيلا عن كلية

واضحة معترف بها من كل العلماء أن اللحية من سمات الرجولة، وطولها

غير الفاحش من علامات الوقار (الطول الفاحش فيه مسائل ستأتي)،

وإعفاء الرجال للحاهم من أهم سمات المجتمع الآمن من الفتن حيث

تتضح فيه رجولة الرجال وتخنس الخنوثة التي تطل برأسها فتفسد وتفتن

وهذا ما صرنا نراه في عصرنا بل صرناه نراه يغزو مجتمع الصحوة

الإسلامية بقوة حتى أضحى خطرا يهدد روح الصحوة فيما أرى ...

والأخطرمن ذلك أن يتبنى القول بإباحة حلق اللحى منتسبون للعلم لهم

مكانتهم في محيط أهل العلم مثل الشيخ القرضاوي الذي قال بالكراهة

ومع ذلك فهو محافظ على لحيته ...

أما الذي لا ينقضي له عجبي فهو الأخ محمد الأمين!!!!

فتاواه وأراؤه لو جمعت (ولعلي أفعل) ستكون نموذجا لقرضاوي

آخر (على طريقته في نقد القرضاوي) ....

وتعجبي من الأخ محمد الأمين أنه نعى على صاحب المقال أن هذه المقالة

التي نقلها للقرضاوي من كتابه الحلال والحرام وأنه استحيا من ذكر

صاحب المقالة الأصلي، وعرض بكلامه هذا كالذام أو اللائم، مما يفهم

أنه يعارض كلام القرضاوي أصلا، وكل متتبع لآراء محمد الأمين يجده

من المعارضين للقرضاوي خاصة أن له رسالة في الرد عليه، ولكنه

في خلال تعقيباته على الموضوع يذهب إلى القول بمجرد استحباب إعفاء

اللحية وهونفس قول القرضاوي!!!!!!!!!!!!

فلماذا كانت الملامة من البداية؟؟؟

ـ[أبو صالح شافعي]ــــــــ[13 - 08 - 03, 03:09 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد فقد رأيت بعض الإخوة تكلم في مسألة الأخذ من اللحية ونسب أقوالا للشافعية غير معزوة لقائليها فرأيت أن أطرح بين يدي الإخوة ما وقفت عليه في هذه المسألة من نصوصهم لعله أن يكون فيه فائدة وإثراء للبحث القائم.

قال في تحفة المنهاج لابن حجر الهيتمي

(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد وصح عند ابن حبان {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها} وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود ; لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح

وفي الحاشية

قوله: (أو يحرم كان خلاف المعتمد)

في شرح العباب

فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير