تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية.

وفي طرح التثريب للعراقي رأيت ما يؤيد كلام الأذرعي قال:

(السادسة والعشرون) تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من خصال الفطرة إعفاء اللحية , وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد , وهو من الأضداد وفي الفعل المتعدي لغتان أعفاه وعفاه وجاء المصدر هنا على الرباعي وفي الصحيحين من حديث ابن عمر الأمر بذلك {أعفوا اللحى} وفي رواية أوفوا وفي رواية وفروا. وفي رواية أرخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم من الترك , والتأخير وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله: {ترجي من تشاء منهن} واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء , وهو قول الشافعي وأصحابه وقال القاضي عياض: يكره حلقها وقصها وتحريقها. وقال القرطبي في المفهم لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال القاضي عياض: وأما الأخذ من طولها فحسن قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها وجزها قال. وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة انتهى

قلت: الشيخان هما النووي والرافعي وهما العمدة في نقل المذهب وعند الخلاف يقدم النووي وعليه الفتوى يعرف ذلك كل الشافعية في العالم، وبعض الفحص والتتبع لأقوال الشافعي في الأم منذ مدة ليست بالقليلة لم أقف حتى الآن على نص التحريم الذي زعموه وقد جمعت بعض أقوال الإمام في آخر هذا المبحث ولم يظهر لي منها التحريم ومن وقف على خلاف ذلك فليفدنا به.

وقال في أسنى المطالب شرح منهج الطالب لشيخ الإسلام زكريا

(و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة

(قوله ويكره نتفها) أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته , ولا حاجبيه ضعيف

قال في المجموع قال الغزالي في الإحياء واختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة وقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة ولخبر: أعفوا اللحى قال الغزالي والأمر فيه قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها وتدويرها من الجوانب فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة (, ولا بأس بترك سباليه) , وهما طرفا الشارب قال الزركشي , وهذا يرد ما رواه الإمام أحمد في مسنده {قصوا سبالاتكم , ولا تشبهوا باليهود}.

قلت لعلها يرده

وفي فتاوي الرملي

(باب العقيقة) (سئل) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا؟ (فأجاب) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف.

(سئل) عن حلق الشارب هل هو سنة أو لا وهل إصلاح اللحية سنة أو لا؟ (فأجاب) بأن السنة قص الشارب بحيث يظهر طرف الشفة ولا يحفيه من أصله وليس إصلاح اللحية سنة.

وكذا في فتاوى ابن حجر الهيتمي

(باب العقيقة)

(وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به ما حكم حلق ما تحت الذقن.

(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله حلق ما تحت الحلق من اللحية مكروه كما في شرح المهذب عن الغزالي وعبارته قال الغزالي تكره الزيادة في اللحية والنقص وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه وينزل فيحلق بعض العذارين قال كذلك جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئا وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا بنقص ما زاد عنها على قبضة اليد ويرو نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وطاوس وما ذكرناه أولا هو الصحيح انتهت عبارة شرح المهذب وهي صريحة كما ترى في كراهة حلق ما تحت الحلق من اللحية بخلاف ما تحت الحلق من غير اللحية كالشعر النابت على الحلقوم فإنه لا يكره حلقه كما أفهمه تقييد النووي كالغزالي بقولهما من اللحية لكن قال النووي في شرح المهذب قبل ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير