تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الموالاة شرط لصحة الوضوء]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[27 - 07 - 03, 06:39 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

( الموالاة شرط لصحة الوضوء)

(( تعريف الموالاة))

(ص155) هي أن يكون الشيء موالياً للشيء، أي: عقبه بدون تأخير.

(ص156) وقولنا (بدون تأخير): أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبل العضو المغسول مباشرةً، فلو فرض أنه تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان وبعد أن نشف الوجه، فهذا وضوء مجزىء بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل (وهذا احترازاً من الزمن غير المعتدل، كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف).

(ص155) والأدلة على اشتراط الموالاة:-

1 - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم

وأرجلكم إلى الكعبين}.

ووجه الدلالة: أن جواب الشرط يكون متتابعاً لا يتأخر، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متوالياً ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه.

3 - حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء).

وفي رواية مسلم: (ارجع فأحسن وضوءك).

وعند الإمام أحمد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة).

والفرق بين اللفظين:

إذا لم نحمل أحدهما على الآخر، أن الأمر (ص156) بإحسان الوضوء في قوله: (أحسن وضوءك) إتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي غسل ما ترك دون ما سبق.

وإذا حملنا رواية مسلم على رواية أحمد، فلا بد من إعادة الوضوء، ورواية أحمد سندها جيد قاله أحمد، وقال ابن كثير: حديث صحيح.

(ومن النظر):

أن الوضوء عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة.

(ص157) ويستثنى من اشتراط الموالاة ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة.

(مثاله):

أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلاً، فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر، وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر.

أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كأن يجد على ثوبه دماً فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير