[فتوى في الزكاة - عاجل]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 07 - 03, 02:34 م]ـ
من يفيدني في هذه الفتوى، وله الأجر إن شاء الله:
امرأة تجمع مالا لشراء بيت. وقد اعتادت أن تخرج زكاة ما تجمع لديها من مال على رأس كل سنة شمسية! وقد تقرر أن تدفع كل مالها في آخر سنة 2003 لصاحب المنزل الذي تريد شراءه، لتستلم منزلها.
والسؤال: كيف تفعل في زكاة هذه السنة، التي توافق فيها وقت إخراج الزكاة مع وقت إعطاء المبلغ كاملا؟ ولا يخفى عليكم أن المعتبر في الشرع في الزكوات إنما هو السنة القمرية التي تنقص عن الشمسية بنحو11 بوما.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 09 - 03, 02:04 ص]ـ
ما زال السؤال مطروحا أثابكم الله.
ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[22 - 09 - 03, 08:53 ص]ـ
أقول ـ وقولي من باب المدارسة لا الفتوى ـ:
إذا اعتبرنا في البداية أن الراجح هو أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بعين المال،،
فإن هذه الأخت تحسب زكاتها بالتاريخ القمري مرة أخرى
قد يقال: إن الفقهاء ذكروا أنه يجوز تأخير الزكاة قليلا، أو أنها غير واجبة على الفور (مع أن الصحيح وجوبها على الفور، إلا لمصلحة أو حاجة)
فأقول: هناك فرق بين جواز التأخير، وبين وقت الوجوب، فحتى من يجوز لمن وجبت عليه الزكاة في محرم أن يخرجها في صفر؛ لحاجة أو مصلحة مثلا، فإنه يقول: إن زكاة السنة الثانية تجب في محرم عند توفر الشروط، ولا يقول إنها تجب في صفر،،
يقال ما الفائدة؟
وأقول: إذا افترضنا أنها أخذت تجمع أموالها عشر سنوات من أجل شراء المسكن،،
ثم اشترت المسكن عند تمام السنة الشمسية العاشرة،،
فهي في الحقيقة اشترت المسكن بعد أن وجبت الزكاة في ذمتها، والزكاة واجبة عليها قبل أربعة أشهر تقريبا (11*10=110) لا كما تظن أنها واجبة عليها حال دفع ثمن المنزل ..
وإذا تقرر ما سبق فإن الزكاة تكون واجبة في ذمتها،،
والمتوقع أن هذه المرأة لا يوجد شيء معها الآن،،
والعمل أن الزكاة تكون دينا في الذمة، متى ما استطاعت إخراجها تخرجها، وإذا ماتت ـ بارك في الله في عمرها ـ قبل الإخراج فإن هذا الدين لا يسقط ويبقى دينا في التركة يخرج قبل قسمة التركة .. والله أعلم
وكما قلت: هذه مدارسة لا فتوى