تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم استخدام البرامج المنسوخة]

ـ[أحمد أبو زيد]ــــــــ[29 - 07 - 03, 08:48 م]ـ

فتوى رقم (18453) تاريخ 2/ 1/ 1417

(فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/ 5/1416

. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت اللعمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن طرق النسخ محفوظة تشبه عبارة " حقوق الطبع محفوظة" الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر، وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابة بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوه صلى الله

عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل حال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم " من سبق إلى مباح فهو أحق به ". سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلما أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. والله أعلم)

وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز

عضو عضو

بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان آل فوزان

ملحوظة

كل برنامج معه كراك أو سيريل نمبر أعلم أنه يدخل في الفتوى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير