تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا: ما أريد أن أسأل عنه هو موضوع الغش في الامتحانات حيث إنني طالب في إحدى الكليات وبالتأكيد وقت الامتحان لا يتذكر الشخص كل ما حفظه أو ذاكره، فيضطر لأن يسأل أي أحد من أصدقائه على أي سؤال حتى لا تكون النتيجة هي الرسوب في المادة فما حكم هذا الشيء؟ وهل اعتبر غشاشا وينطبق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا " مع العلم أنني لا أجبر أحد على أن يعطيني إجابة وأيضا هناك بعض المراقبين يسمحون لنا بذلك.

فما هو الحكم جزاكم الله خيرا.

الجواب:

أخي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد

من المقرر أن الغش في أي شيء حرام، والحديث واضح في ذلك "من غشنا فليس منا" رواه مسلم وهو حكم عام لكل شيء فيه ما يخالف الحقيقة، فالذي يغش ارتكب معصية، والذي يساعده على الغش شريك له في الإثم. ولا يصح أن تكون صعوبة الامتحان مبررة للغش، فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره، والدين لا يسوي بينهما في المعاملة، وكذلك العقل السليم لا يرضي بهذه التسوية، قال تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) [سورة ص: وبخصوص العلم قال: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [سورة الزمر: 9].

وانتشار الغش في الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع، حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، وهو ضياع للأمانة، وأحد علامات الساعة كما صح في الحديث الشريف.

والذي تولى عملاً يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته، وقد نال الشهادة بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وقد يصدق عليه قول الله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) [آل عمران: 188].

وإذا كان قد أدى عملاً فله أجر عمله كجهد بذله أي عامل، وليس مرتبطًا بقيمة المؤهل، وهو ما يعرف بأجر المثل في الإجارة الفاسدة، وما وراء ذلك فهو حرام.

ولا علاقة برضى الطرف الآخر ولا المراقب بهذا لأنهم لا يحللون حراما ولا يحرمون حلالا والله أعلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.sahab.com/go/showthread.php?threadid=266[/url


- ما ضابط سماع النداء لوجوب صلاة الجماعة؟ أي بمكبرات أم بدون؟

قال الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
الأصل أن الجماعة تلزمكم في المساجد مع الناس حيث كنتم في مكان تسمعون فيه النداء بدون مكبر لقربكم من المسجد فإن كنتم في مكان بعيد لا تسمعون النداء لولا مكبر الصوت فصلوا جماعة في أمكنكم 000أهـ ج15 ص23 من الفتاوى وانظر ص26 ص27 منه

وقال في ص33 - 34:

المرادبسماع الأذان هو بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوت وحتى بالنسبة للأذان المعتاد لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت لأنه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد لو أذن غيره لسمعته فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير