ذكر من كان مزواجاً مطلاقاً
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 07 - 03, 08:08 م]ـ
ورد عن طائفة من السلف أنهم كانوا مكثرين النكاح والطلاق.
ومن أبرز من يعرفون بذلك رجلان، الحسن بن علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، رضي الله عنهما.
وانظر خبرهما في التراجم، وأدناها تناولا سير أعلام النبلاء.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[30 - 07 - 03, 08:29 م]ـ
أخي أبو عمر ..
هل معنى كلامك أن ننصح الناس بهذا الفعل؟؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 07 - 03, 08:44 م]ـ
أخي: أبو الحسن الشامي ... هداك الله
هذه الفائدة الداعي لها ما ذكرته من النفي الغريب على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=10993
حيث نفيت فيه بيقين كون السلف يكثرون النكاح والطلاق؟!
@ وجواباً على سؤالك: فلا يلزم من هذه الفائدة التي أفدتك بها أني أنصح الناس أو أمنعهم أو أحرِّج عليهم.
كل هذا ليس بلازم!
وقضية الزواج من 3 أو 4 أو أكثر وتطليقهنَّ دفعة واحدة مما لا أعلم له مانعاً شرعياً من جهة الحكم.
ولا يلزم أني ناصح به الناس كما تقدَّم.
لكن اللازم والواجب على طالب العلم أن لا ينفي شيئاً أو يثبته (بيقين) أو ظن قبل أن يراجع المسألة.
هذا كل ما في الأمر.
ولقد تعجبت منك - هداك الله - نفيك (بيقين) عدم فعل السلف لهذا الأمر الذي أوصى به ذلك الخطيب الذي تحدثت عنه.
وإن مما يؤسف له أنَّ مثل هذا النفي أو الإثبات الارتجالي العاجل في القضايا العلمية أو التاريخية او غيرها، وخاصة في الرد على أغلاط الغير - إن كانت اغلاطاً - مما يحرج طالب العلم، وأخص منه الراد أمام المردود.
لذا ينبغي لنا ان نستفيد من هذا مستقبلاً.
وما أردت - وفقك الله - ذكر الداعي الذي دعاني لذكر هذه الفائدة المعروفة، ولكني رأيتك علَّقت بعدي فأحببت أن أبيِّن لك السبب.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 07 - 03, 01:47 ص]ـ
الأخ أبو عمر
كيف تأخذ مثالين لم تحققهما ثم تعمم هذا الفعل على سائر السلف؟!!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 01:55 ص]ـ
أيها الأخوة الأكارم ...
للتنبيه فقط - وكلامي عربي واضح -:
المثالين السابقين: لم و (لن) و (لا) أعممهما على سائر السلف ألبتة؟!
وأما أنَّ هذين المثالين يحتاجان إلى تحقيق فليس ضرورياً، فإنما هو خبرٌ تأريخي عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا ينبني عليه حكم فقهي، ولا عقيدة. مما تمحَّص لأجله الروايات والأخبار.
والكلام في هذا معلوم معروف.
وهب أنه لم يثبت بعد التحقيق فكان ماذا؟!!
هل نتوقَّف في استنكار أمرٍ أو استهجانه او نفيه أو تحريج الناس به = على ثبوته وعدمه.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 09:20 ص]ـ
أخي الفاضل أبو عمر
أنا لم أنف أن يكون من السلف من يفعل ذلك، والمثالين الذين ذكرتهما في مشاركتك الأولى أعرفهما مسبقا!
أنا نفيت أن يكون هذا الأمر يفعله كل السلف، أي نفيت كونه قاعدة عامة عندهم، وهذا ما لمح له الشيخ في خطبته. هذه واحدة
الثانية: أنا لا أحرج على أي كان أن يطلق زوجاته كلهن ويستبدلهن بغيرهن، لكني أستنكر على الشيخ كلامه هذا في خطبة جمعة أمام الناس كلهم وفيهم العامي والجاهل والبسيط و .. وادعاؤه أن هذا فعل السلف من دون تقييد للأمر مما قد يفتح الباب لمسألة أدهى، ألا وهي الزواج بنية الطلاق ..
أحببت التبيين فقط، وبارك الله بكم على نصحكم ..
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 02:26 م]ـ
أخي الفاضل .. أبو الحسن الشامي ... وفقه الله
بارك الله فيكم أخي على هذا التبيين والقبول.
وبالنسبة لما ذكرته من قضية مناسبة ذكر هذا الأمر على ملأ من الناس أو غير ذلك فهذا مما لا يمكن الجزم به على كل الحالات؛ بل يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأشخاص المخاطبين به.
في بعض بلاد إفريقيا - مثلاً - النكاح والطلاق عندهم أمر يسير.
وأعرف من كانت له 30 ثلاثون امرأة من نكاح وطلاق!
لو أنكرت عليهم هذا الأمر لاستنكروه منك؛ لأن الأمر يبيحه الشرع.
ثم - بارك الله فيك - إنَّ مسألة النكاح بنية الطلاق لا أعلم في جوازه ومشروعيته خلافاً قوياً بين المتقدمين، وبه كان يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
كما حكى جوازه ابن قدامة رحمه الله عن عامة أهل العلم في المغني.
وأما أن يكون من ذكرته من ذاك الخطيب وأن الذين كانوا يستمعون له من عامة الناس وجهلتهم فقد يكون استهجان ما ذكره من باب (ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلاَّ كان لبعضهم فتنة).
ولو بيَّن لهم الأمر بأسلوب حكيم لا لبس فيها ولا فتنة بينهم لما كان في ذلك أي مانع.
كيف، والأمر قد أباحه الشرع.
تنبيه واستدراك:
كون الشيء يُنسبُ للسلف لا يقتضي بالضرورة أن يكونوا مجمعين عليه كلهم.
فعندما يُحكى في الآثار الفقهية: ((كان السلف يفعلون كذا وكذا)).
وكذا عندما يقال كان السلف يتزوجون 4 من النساء ويطلقونهن لا يلزم كونهم مجمعين على هذا الفعل؟!
بل يكفي أن يكون قد فعله واحد منهم؛ خاصة إن لم يكن ثم معارض له من غيره.
¥