ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 07 - 03, 10:12 م]ـ
لم تأت بشيء جديد يا أخ أبو عمر
وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6371
قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في المغني (10/ 48 - 49):
أرجو أن تكون قد فهمت كلام ابن قدامة. فالكلام عن صحة عقد النكاح، وليس عن جواز السفاح بنية الطلاق. فهذه قد انعقد إجماع الصحابة على حرمتها. والخلاف الوحيد بينهم حصل في إجازة ابن عباس للمتعة في الشدة، ومع ذلك قام عليه باقي الصحابة والتابعين حتى رجع عنها رحمه الله. ومن قال بجواز السفاح بنية الطلاق فقد غلط. والله يهدي إلى سواء السبيل.
وعليك بمقالة للشيخ ابن عثيمين في صفحة الأخ إحسان العتيبي يوضح بها ملابسات القضية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 11:37 م]ـ
الأخ محمد الأمين ..
ومن قال أني جئت بجديد؟!
هذا النقل كان ردَّاً على سؤال الأخ أبو الحسن الشامي.
وأما نقلك الإجماع عن الصحابة في تحريم هذا النكاح فلا أدري من أين أتيت به.
والذي فهمته من كلام ابن قدامة الأول والأخير فهو المقصود بالأمرين كليهما، جواز النكاح وصحة عقده.
وهذا الفهم هو الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل أبي خالد بالرابط الذي أحلت عليه، وفهم الشيخ ابن باز في النقل الذي نقلته قبل تعقيبك، وليس يوازي فهمهما فهمنا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 03, 02:12 ص]ـ
كلام شيخ الإسلام حجة عليك لا لك. وتأمل مرة أخرى أقواله:
قال رحمه الله:
وللشافعي في كتابه القديم العراقي فيما إذا تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده، قولان: أحدهما: مثل قول مالك. والقول الثاني: إن النكاح صحيح وهو الذي ذكره في الكتاب الجديد المصري. وروي ذلك عن القاسم، وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة، وأبي الزناد حكاه ابن عبد البر عنهم، وفي القلب من حكايته هذا عن هؤلاء حزازة، فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين، وأتبعهم لها، ومذهبه في ذلك شدة المنع من ذلك، ثم هؤلاء من أعيان المدنيين، والمعروف عن المدنيين التغليظ في التحليل، قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع ملئهم. وهذا القول الثاني: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وداود بن علي الأصبهاني، وقد خرج ذلك طائفة من أصحابنا منهم: القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول وغيرهما، على وجهين: أحدهما: العقد صحيح، كقول هؤلاء مع أنه مكروه، قالوا: لأن أحمد قال: أكرهه، والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم، أو التنزيه، على وجهين (قلت: والراجح التحريم كما مال إليه شيخ الإسلام)، وجعل الشريف أبو جعفر، وأبو الخطابي، وطائفة معهما المسألة على روايتين: إحداهما: البطلان كما نقله حنبل، وغيره. والثانية: الصحة، لأن حربا نقل عنه أنه كرهه، فظاهره الصحة مع الكراهة، ولم يذكر أبو علي بن البناء إلا هذه الرواية، وقطع عن أحمد بالكراهة مع الصحة.
ثم رجح شيخ الإسلام الرواية الأولى.
وقال: لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح، وقال: هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم، وهذا الذي عليه. عامة أصحابه. وقال في موضع آخر: يشبه المتعة. فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم، وممن حرمه الأوزاعي. واختلفت فيه المالكية.
فذكر خلاف المالكية ثم ذكر أن أحمد قال في رواية عبد الله: إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه هذه متعة، ونقل عنه أبو داود: إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها أن يخلي سبيلها، فقال: لا، هذا يشبه المتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت، وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم، لأنه جعل هذا متعة، والمتعة حرام عنده.
وعلى أية حال يكفينا كلام شيخ الإسلام: لم أر أحدا من الأصحاب قال: لابأس به!!
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:00 ص]ـ
قال ابن عبد البر: (وقالوا كلهم ما خلا الأوزاعي أنه إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا بغير شرط ولكنه نوى أن لايحبسها إلا شهرا أو مدة معلومة فإنه لابأس به ولا تضره نيته إذا لم يكن ذلك من شروط نكاحه)
التمهيد (10/ 123)
قلت: وهذا النص من الحافظ شيخ الإسلام ابن عبد البر أكبر رد على الأمين وزعمه أن هذا هو إجماع الصحابة (هداه الله)
ولا أريد أن أن أستطرد حول هذا الموضوع فقد كتب أحد الإخوة كتابا حول هذا الموضوع والمسألة فيها خلاف واضح لكن القول بالجواز هو الأقرب عندي والله أعلم
لأن النية لا يستطيع أحد يتحكم فيها فكم من شخص في نيته أن يطلق
زوجته ولكن هذه الزوجة تأسره بما منحها الله من مزايا فلا يستطيع أن يطلق
وكم من شخص يتزوج
وينوي الاستمرار ولكن لايكتب له ذلك لأسباب كثيرة
وأعرف أحد الإخوة خطب امرأة وفي نيته أن يتركها ولكن عنما رآها
تغيرت نيته وزاد تعلقه بهذا المرأة وقياسه على المتعة لايرد لأن المتعة ورد النص بها واتفق الصحابة على تحريمها ما عدا ابن عباس على خلاف في ذلك وأرى أن محاسن هذا الزواج أكبر من مساوئه
والقول بأن الزوجة لو أخبرها لرفضت هذا الزواج نقول النساء أشياء كثيرة لا يرضين بها من ذلك الزوجة الثانية فهل نقول: لو أن رجلا تزوج امرأة
وفي نيته أن يتزوج عليها ويعلم أنه لو صارحها لرفضت الزواج منه فهل يعد هذا تدليسا وغشا؟!!
¥