ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:14 ص]ـ
...
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:56 ص]ـ
الأخ الكريم أما أنا فيهمني رأيك! وكلام ابن عبد البر عن صحة النكاح وجوازه ويؤيد ذلك كلام ابن عبد البر السابق.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها إلى أجل يجوز أن يقول: أتزوجها شهرا أو يقول تمتعيني بنفسك بهذا الدينار شهرا فقال مالك والثوري وأبو حنيفة ةوالشافعي والأوزاعي كلهم يقول: هذا نكاح المتعة وهو باطل دخل أو لم يدخل ويفسخ قبل الدخول وبعده وهذه المتعة المحظورة المحرمة وهو قول أحمد رحمه الله وأهل الحديث وقال زفر: إذا تزوجها شهراأو عشرة أيام فالنكاح ثابت والشرط باطل وقالوا كلهم ما خلا الأوزاعي
إنه إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا بغير شرط 000الخ
القول بأنه نكاح صحيح مع تحريمه خلاف كلام ابن عبد البر كما فُهم ذلك
والقول بأن فيه خداع وتدليس قول لاينضبط وفيه ما فيه ونحن نبقى على الأصل وهو مادام أنه مستوفي الشروط فهو نكاح صحيح وأنا أحث الشباب الذين في الخارج الذين على وشك الوقوع في السفاح! أن يتزوجوا ويجعلوا أمر الطلاق في علم الله فربما يطلق وربما لايطلق! ورفقا بالقوارير!!! وصلى الله على محمد وأزواجه وذريته
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[01 - 08 - 03, 06:22 ص]ـ
قلت:مع أنه لم يخف علي كلام ابن مفلح
قال: والقصد عندنا يؤثر على النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح. الفروع (5/ 216)
وقال ابن تيمية (الجد): ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نص عليه. المحرر (2/ 23) 0 ........ 000000 ......
وكذلك قال المرداوي في الإنصاف (8/ 164)
وقال: نكاح المتعة بأن يتزوج امرأة شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج فيبطل النكاح. نيل المآرب (2/ 390)
وأتمنى من المشرفين الفضلاء حذف كلام الأخ الأمين لأنه خارج عن نطاق الأدب والله الموفق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 08 - 03, 06:27 ص]ـ
(# الرجاء عدم التعرّض لأشخاص مخالفيك بالجرح # [الإشراف])
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 08 - 03, 11:12 ص]ـ
الأخ محمد الأمين ..
لم تجبني عن سؤالاتي لك.
وها انا أعيدها مرة أخرى، وهذه السؤالات تكشف بجلاء ضرورة الدقة في الألفاظ وتحريرها عند البحث العلمي:
1 - من أين أتيت بإجماع الصحابة في تحريم النكاح بنية الطلاق؟
2 - هل فهمي لكلام ابن قدامة أولى أو فهمك؟
فإن ثبت أن فهمي هو الصواب فإنَّ عامة أهل العلم لى جواز ومشروعية هذا النكاح.
وأما أنَّ كلام شيخ الإسلام حجة عليَّ فلا يلزمني؛ لأنه ليس المقصود من الإشارة إلى كلام شيخ الإسلام أنني أرجِّح ما ذهب إليه أو نقله.
لكن المقصود وأرجو أن تدرك هذه النقطة جيداً = المقصود هو أنَّ فهمك لكلام ابن قدامة غير صحيح، وأنَّ ما نقله عن عامة أهل العلم في جواز هذا النكاح فصحيح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في النقل السابق بنصه دون ما تصرفت به، أثناء كلامه على مذهب أحمد = قال:
" وقد خرج ذلك طائفة من أصحابنا منهم: القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول وغيرهما، على وجهين:
أحدهما: العقد صحيح، كقول هؤلاء مع أنه مكروه، قالوا: لأن أحمد قال: أكرهه، والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم، أو التنزيه، على وجهين.
وجعل الشريف أبو جعفر، وأبو الخطابي، وطائفة معهما المسألة على روايتين:
إحداهما: البطلان كما نقله حنبل، وغيره. والثانية: الصحة، لأن حربا نقل عنه أنه كرهه.
فظاهره الصحة مع الكراهة، ولم يذكر أبو علي بن البناء إلا هذه الرواية، وقطع عن أحمد بالكراهة مع الصحة.
وهذا التخريج ضعيف على المذهب في وجهين: أحدهما: أن الكراهة التي نقلها حرب أنه قال: سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه طلاقها فكرهه، وهذا ليس في نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع ((وبينهما فرق بيِّن)).
فإن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلا، وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق.
والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات، ثم حرم ولم يبح التحليل قط.
¥