تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اخواني ارجو المساعده هل المتعه حلال عند الصحابه]

ـ[عصام الحضرمي]ــــــــ[31 - 07 - 03, 01:57 م]ـ

كيف حال الاخوه

لدي مسأله اتمنى ان يجيبها احد

اتاني شخص وقال ان المتعه حلال لكن المتعصبين يحرموها

واعطاني ادله لا اعلم هل هي صحيحه ام لا

وارجو مساعدتي

وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام:

1ـ الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن ... ) (1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... »، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:

عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة (2).

بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».

وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.

بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام» (3).

2 ـ السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:

«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (4).

ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.


(1) سورة النساء: 24.

(2) راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571 ..

(3) تفسيرالقرطبي 5|130.

(4) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420.

ومن اجل ايضا اسكاتي
قال حتى الاجماع احلها

فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:

«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (1).

وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى» (2).

وعن ابن عبدالبرّ في «التمهيد»:. «أجمعواعلى أن المتعة نكاح، لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما».

(1) تفسيرالقرطبي 5|132.

(2) تفسير الطبري بتفسير الآية

وان عمر بن الخطاب هو اللي حرمها

تحريم عمر

وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن أبي بكر، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب، حتّى قال:

«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها: تفسير الرازي 2|167، شرح معاني الاثار 374، سنن البيهقي 6|207، بداية المجتهد 1|346 المحلّى 7|107، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279، شرح التجريد للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2|370، المغني 7|527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205، الدرّ المنثور 2|141، كنز العمال 8|293، وفيات الأعيان 5|197.

ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه».

وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (1).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير