تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}.

فقوله: {فتيمموا} هذا البدل.

وقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} هذا بيان سبب الصغرى.

وقوله: {أو لامستم النساء} هذا بيان سبب الكبرى.

ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت الله عن الطهارة الكبرى مع (ص240) أنه قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} وهذا خلاف البلاغة القرآنية.

وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: {أو لامستم} أي: جامعتم، ليكون الله عز وجل ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر، والسبب الأصغر، والطهارتين: الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والصغرى.

(ص240) فالراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء.

(ت) مس المرأة الرجل بشهوة، (ص241) والدليل على ذلك:-

القياس، فإذا كان مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، فكذا مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء، وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا قياس واضح جلي.

(ث) مس المرأة المرأة بشهوة، والدليل على ذلك:-

القياس على ما إذا مست الرجل بشهوة لأن العلة واحدة، ويوجد من النساء من تتعلق رغبتها بالشابات، كما أنه يوجد من الرجال – والعياذ بالله – من تتعلق رغبتهم بالشباب، وما دامت العلة معقولة فإن ما شارك الأصل في العلة وجب أن يُعطَى حكمه.

(ج) مس الأمرد بشهوة.

(ص243) مس الأمرد كمس الأنثى سواء، ومن الناس – والعياذ بالله – من قلب الله حسه وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النساء، بل أشد.

لذا قال بعض العلماء: إن النظر إلى الأمرد حرام كالنظر إلى المرأة مطلقاً، فيجب عليه غض البصر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو بقصد التعليم، لأن (ص244) الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمرد فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منها.

ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به راضياً القتل بكل حال إذا كانا بالغين عاقلين، حتى وإن لم يكونا محصنين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يُقتل؟

فأبوبكر وعبدالله بن الزبير وعبدالملك حرقوهم بالنار، لأن فعلتهم هذه من أقبح المنكرات، ولهذا قال الله في الزنا: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} يعني: من الفواحش، لأنه فاحشة نكرة.

وقال الله في اللواط: {أتأتون الفاحشة} فكأنها بلغت في الفحش غايتها، وأعلاها.

والإمام يقتله بما يردعه عن هذه الفعلة الخبيثة، لأنه لا يمكن التحرز منها إطلاقاً، فالزنا يتحرز منه، فإذا رأينا رجلاً معه امرأة غريبة قلنا له: من هذه؟ أما الرجل مع الرجل فلا يمكن ذلك.

وهذا كما قالوا: إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال، ولو عفا أولياء المقتول، لأنه لا يمكن التحرز منه.

وهل الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه؟

(ص245) نعم الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه، وهو القياس.

(ص241) وهل مس حلقة الدبر ينقض الوضوء؟

(ص242) الراجح: أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب أن يتوضأ.

ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[01 - 08 - 03, 04:44 م]ـ

أخي الفاضل ..

موضوعك رائع، و لو تركت الكلام على اليمين كعادة الكتب لكان أحسن و أفضل.

و جزاك الله خيرا.

و هذا نص المادة منسقا على الوورد (مضغوطا على وين رار 3) لمن أراد حفظه أو طباعته:

ـ[ابن الريان]ــــــــ[01 - 08 - 03, 07:33 م]ـ

الأخ (أنا مسلم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد:

بإذن الله تعالى ستكون كتابة النص مستقبلاً على اليمين.

وشكراً على مشاركتك.

ابن الريان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير