تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي يخص الرجال والنساء .. !!!]

ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[03 - 08 - 03, 12:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم أخذ الشعر النابت على الأنف أو ما يسميه البعض بالزيوان ...

والذي قد يخرج أحياناً بأدنى ضغط .. وهل يؤثر على المحرم بحج أوعمرة؟

وهل أخذه وإزالته تدخل في الوعيد و النهي عن النمص .. لأن بعض العلماء يرى أن النمص يدخل فيه إزالة شعر الوجه عموماُ ...

أم أنه مما عفي عنه؟!

وهل تكلم عنه المحدثون في شروحهم عن سنن الفطرة ... ؟

وهل من تزيله من النساء آثمة ... ؟

وهل من يأخذ ما نبت على وجنتيه وأنفه من الشعر يعد من النامصين من الرجال؟

أفيدونا عن ذلك وفقكم الله ...

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 12:58 ص]ـ

أخي النمص هو نتف شعر الحاجبين، وأنت تتكلم -على ما يبدو- عن التجمعات الدهنية الفاسدة التي تتجمع تحت سطح الجلد وتسبب -لو أهملت- فجوات في البشرة. فإزالة هذه التجمعات ليس فيه أي محظور.

والمحظور هو نتف المرأة لشعر الحاجبين فحسب. وأما ما بينهما فيجوز نتفه كما أفتت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي أفقه الناس بأمور النساء.

ـ[كريمه المروزيه]ــــــــ[03 - 08 - 03, 06:48 م]ـ

عفوا أخي ""النساء عرفن بدقة الملاحظه """

قولكم"والمحظور هو نتف المرأة لشعر الحاجبين فحسب."

هل يفهم من هذا أنه يحرم على المرأة دون الرجل

هلا دققتم أكثر فكما يقولون عبارات الفقهاء مقصوده قد نبتلى بسفيه أو سفيهه يتتبعون الرخص

والسلام عليكم

ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[04 - 08 - 03, 10:07 ص]ـ

هلا تكرمت بنقل الأثر الوارد عن عائشة في هذا الأمر ..

جزاك الله خيرا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 08 - 03, 10:16 ص]ـ

سبق وناقشنا تلك القضية بشكل مطول

جاء في فتح الباري (10\ 378): «قال بعض الحنابلة (يقصد ابن الجوزي): "إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر وامتنع، وإلا فيكون تنزيها" (قلت: وهذا لا يقبل إلا بدليل صريح). وفي رواية: "يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيحرم". قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة».

قال بعض العلماء: الحف هو حلق المرأة لشعر وجهها (بالشفرة مثلاً). يقال: "حفت المرأة وجهها" أي زينته بإزالة شعره. وهناك من العلماء من جعل النمص خاصاً بنتف الحاجبين، ولذلك أجاز حف الحاجبين. وشدد النووي فلم يجز الحف، واعتبره من النمص المحرم. ويرد عليه ما ذكره أبو داود في السنن، قال: «والنامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه». تنقش الحاجب: أي تنتف شعره بآلة النتف. فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر.

وأخرج علي بن الجعد في مسنده (1\ 80 #451) قال: حدثنا شعبة (ثقة ثبت) عن أبي إسحاق (السبيعي، ثقة ثبت) قال: دخلت امرأتي (هي العالِية بنتُ أيْفَع كما في الثقات 5\ 289 وطبقات ابن سعد 8\ 487 وتكملة الإكمال 4\ 91) على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم. قال: وسألتها امرأتي (وفي رواية الطبري: وكانت شابة يعجبها الجمال) عن المرأة تحف جبينها؟ قالت: «أَمِيطِي عنكِ الأذى ما استطعت».

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (3\ 146): عن معمر (ثقة ثبت) والثوري (ثقة ثبت) عن أبي إسحاق (السبيعي، ثقة ثبت بمستوى الزهري) عن امرأة ابن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة. فسألتها امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين. إن في وجهي شَعَراتٍ، أَفَأَنْتِفُهُنَّ: أتزيَّنُ بذلك لزوجي؟». فقالت عائشة: «أَمِيطِي عنك الأذى. وتصنَّعي لزوجك كما تصْنَعين للزيارة. وإذا أمركِ فلتطيعيه. وإذا أقسم عليك فأبرّيه. ولا تأذني في بيته لمن يكره».

وهذه الشعرات محمولة على أنها بين الحاجبين. وهذه يجوز نتفها أو حلقها كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (5\ 197)، لأنها ليست من الحاجبين. ولا شك أنه يجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها. وقال أكثر العلماء باستحباب ذلك.

ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[05 - 08 - 03, 01:40 ص]ـ

جزاكم الله خيراً ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير