تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة، وهل أوقف عمر بن عبد العزيز حد الزنا؟]

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[03 - 08 - 03, 05:51 ص]ـ

.. هل هذا صحيح؟

ويستدل بذلك من بنادي بفقه الواقع

ـ[اللهم امين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 06:01 ص]ـ

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

اللهم امين

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 12:55 م]ـ

أخي الكريم .....

للحدود الشرعية موانع تمنع من اقامتها فليس كل سرقة يكون فيها القطع .. لانه اذا سرق من مال له فيه حق كمال ابيه فلا قطع عليه.

وكذا اذا سرق وقد اشرف على الهلكة و على الموت فسرق ما يأكل به فأنه لاقطع عليه ويرجع المسروق منه على السارق بالعين او قيمتها.

فالذي حدث عام الرمادة ان اشتد الجوع جدا وهلك الناس فحصل بعض السطو على بعض الطعام ممن قد قاربوا الهلاك فكان هذا من موانع القطع الشرعيه وليس فيه تعطيل للحد اذ لا حد في هذه الحالة أصلا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 08 - 03, 01:39 م]ـ

وهذا كلام الامام ابن القيم في إعلام الموقعين قال رحمه الله:

عن عمر قال لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة قال سألت احمد عن هذا الحديث فقال العذق النخلة وعام سنة المجاعة فقلت لأحمد تقول به فقال إي لعمري قلت إن سرق في مجاعة لا تقطعه فقال لا إذا حملته الحاجة على ذلك الكراهة في مجاعة وشدة

وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم فلما ولي بهم ردهم عمر ثم قال أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم وايم الله إذ لم أفعل لاغرمنك غرامة توجعك ثم قال يا مزني بكم أريدت منك ناقتك قال بأربعمائة قال عمر اذهب فأعطه ثمانمائة

وقد وافق احمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي وهذا محض القياس ومقتضي قواعد الرحمه فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجانا على الخلاف في ذلك والصحيح وجوب بذله مجانا لوجوب المواساة وإحياء النفوس اهـ

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 09:47 م]ـ

الإسلام لا يقطع يد الجائع وإنما يقطع يد الذي أجاعها

ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 08 - 03, 10:58 م]ـ

جزى الله خيراً الإخوان على إفاداتهم، وأحببت أن أضيف: سمعت من بعض المشايخ الذين يعتنون بعلم الحديث أن خبر عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لايصح.

تنبيه:

فقه الواقع من الأمور المهمة، ولاينادي دعاته من أهل العلم المعتبرين بتعطيل الحدود.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:51 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130849

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:14 ص]ـ

بارك الله بك أخي ابن وهب أفدتنا كثيرا ....

ثم إن قضية شح النفقة على غلمان حاطب قديمة إلى عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد اشتكوا اليه بذلك .....

ثم اشتكوا أيضا إلى عمر اثناء خلافته رضي الله عنه فلام عمر حاطبا في ذلك رضي الله عنهم جميعا ....

راجع سير أعلام النبلاء-سيرة حاطب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المجلد 2

فإن الأحكام تدرء بالشبهات. ألمصيبة أن بعض من يسمي نفسه أحزابا إسلامية يريد أن "ينفذ" من هذا الباب ... وقد تناظرت مع أحدهم من حزب يتخذ نصرانيا في مجلس شورى له فقال عن ذلك:"أنتم لا تعلمون شيئا عن فقه الواقع"

فالله المستعان ........

والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير