تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى للجنة الدائمة: الزواج بنية الطلاق زواج باطل لأنه متعة!!]

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 02:08 م]ـ

الفتوى رقم: (21140):

س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: بكر أبو زيد.

عضو: صالح الفوزان.

عضو: عبد الله بن غديان.

الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.

المرجع: فتاوى اللجنة جمع الشيخ أحمد الدويش 18/ 448 - 449

http://alsaha.fares.net/[email protected]@.1dd416ff

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 03:56 م]ـ

الفتوى "غريبة"، فهاتان مقدمتان، ونتيجة:

الأولى: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت!

الثانية: الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة.

النتيجة: أن الزواج بنية الطلاق "باطل"، وهو نكاح متعة.

والمؤاخذة هنا على المقدمة الأولى، فالعقد المذكور غير مؤقت بوقت محدد، وهذا الزوج لا يرضى باشتراط التأقيت في عقد الزوجية، غاية ما هنالك أنه "أضمر" في نفسه نية الطلاق. ومن ثم فلا يصح أن يقال إنه عقدٌ "مؤقت".

وهذا بالطبع لا يعني أن النتيجة التي خلصت إليها الفتوى خاطئة، بل النظر في طريقة الاستدلال فحسب.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[03 - 08 - 03, 04:04 م]ـ

وهذا رأي الشيخ سلمان العلوان في المسألة بالصوت دون الصورة:

http://www.3lwan.org/dalel/pafiledb.php?action=download&id=218

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 04:29 م]ـ

حبذا لو تنقل لنا أيضا، شيخ عبدالله، قول رشيد رضا وابن عثيمين رحمهما الله في المسألة ..

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 05:02 م]ـ

لو اكتفى العلماء بالتحريم من غير تعليله بالمتعة لكان أليق وأدق

والقول بأنه متعة هو قول الأوزاعي

وهذا قول الشيخين ابن عثيمين ورشيد رضا

http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[03 - 08 - 03, 05:13 م]ـ

أنقل كلام الشيخين ابن عثيمين ورشيد رضا من موضوع الشيخ إحسان الذي وضع رابطه:

- قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله:

لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2). وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة"، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل: أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ الجواب: لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".

وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك: ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير