تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 08 - 03, 09:34 م]ـ

شيخنا الحبيب أبو خالد وفقه الله

هناك فرق كبير بين من كان مزواجا مطلاقا، وبين من ينكح بنية الطلاق ويغش الناس. وإنما كان الحسن من الصنف الأول لا من الثاني.

عن سويد بن غفلة قال لما مات علي رضي الله عنه جاءت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن علي فقالت له لتهنك الإمارة فقال لها تهنيني بموت أمير المؤمنين انطلقي فأنت طالق فتقنعت بثوبها وقالت اللهم إني لم أرد إلا خيرا فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها فلما وضع بين يديها بكت وقالت متاع قليل من حبيب مفارق فأخبره الرسول فبكى وقال لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها

فمن الواضح أنه لم يكن يبيّت في نيتة تطليق امرأته لكنه يطلق لأدنى سبب.

وأما قولك:

فهو حجة لنا. فإن الزواج بنية الطلاق نكاح مؤقت كذلك، وقد جمع كل مساوئ نكاح المتعة لكنه زاد عليها وجوب إضمار نية الغش والخداع والتحايل. فهو أولى بالتحريم بلا شك.

والصحابة ما خالف منهم أحد وأجاز المتعة إلا ابن عباس ثم رجع عنه قبل وفاته.

وفي صحيح مسلم: قال بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير ثم أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.

فما الذي دفع الصحابة إلى هذا الإنكار الشديد على ابن عباس حتى قال له ابن عمه علي: «إنك أمرؤٌ تائه»؟ وابن عمر يصفه بأنه غلام صغير؟ وابن الزبير يقول عنه بأنه أعمى القلب ويهدده بالرجم؟ ولماذا صار يتكلم به الناس ويتندر بفتواه الشعراء؟

إن كان واحد من أهل ذلك العصر يقول يجواز النكاح بنية الطلاق -وحاشاهم- فكان بإمكانه أن يقول لابن عباس: عندما تفتي بنكاح المتعة أخبر الرجل أن يكتم نيته في نكاح المتعة، ويكتفي بنيته في الغدر بالمرأة دون أن يقول ذلك علناً. وبذلك لا ينكر عليك أحد هذه الفتوى لأنه لا إنكار في الأمور الخلافية!!! لكن أحدا لم يخطر بباله أبداً مثل هذا القول، لأنه إن كانت المتعة محرمة، فهذه أولى وأشد. فصح إجماع الصحابة على تحريم السفاح بنية الطلاق.

وأما كلام الأئمة الأربعة فهو في صحة العقد وليس في مسألة تأثيم فاعله. فالنكاح صحيح لكن فاعله آثم. وهذا هو الصواب إن شاء الله.

ـ[الشافعي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 12:16 ص]ـ

أخي الحبيب السمرقندي صحيح أن ابن عثيمين في فتواه لم يعد هذا

الزواج متعة لكن انتبه بارك الله فيك إلى أنه عده خيانة!!!!! ولا شك أن

الخيانة شر من المتعة كما قال الإخوة.

ودخولي كان فقط لذكر هذه الجزئية ووفقكم الله جميعاً.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 01:39 ص]ـ

أخي الفاضل: الشافعي ... وفقه الله

والله لم يغب عني ما علَّل به الشيخ تحريمه لهذا النكاح، لكني أردت التنويه فقط إلى أنَّ الشيخ لم يرتض تسميته بالمتعة لأنه ليس بمتعة!

والدقة في الألفاظ والمصطلحات مما يعزُّ على كثير من طلبة العلم، بله العامة.

لذا أحببت التنبيه فقط إلى هذه اللطيفة المستفادة من كلام الشيخ رحمه الله.

وجزاكم الله خيراً مرة أخرى

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 11:52 ص]ـ

السؤال

شاب يعرف عن فتاة أنها كانت في طريق الغواية، وعلى علاقة محرمة مع شخص آخر، وتمكن من أخذ الأشرطة السمعية والمرئية التي بحوزة ذلك الشخص وسلمها للفتاة، وأعلنت توبتها وحفظت نصف القرآن، والسؤال هل يجوز لي أن أتزوج تلك الفتاة بنية طلاقها؟ ولكن هذا العمل يستر عليها من فضيحة الماضي.

الجواب

هاني بن عبدالله الجبير

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

الحمد لله وحده، وبعد:

فيشكر ذلك الأخ الساعي في صلاح تلك الفتاة وتخليصها وحمايتها، كما يشكر على رغبته في الستر عليها.

إلا أن الزواج بنية الطلاق أصلاً مسألة خلافية بين أهل العلم، والظاهر لي من أقوالهم أنه نكاح غير صحيح، وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول للمالكية وقول الأوزاعي واختيار جملة من المحققين، وأنه في حكم المتعة التي نهى عنها النبي – صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه نوى توقيت النكاح والنبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه عند البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر –رضي الله عنه-.

وفي هذه المسألة إضافة لهذا الملحظ غش للمسلمين الذين سيقدمون على نكاح هذه المرأة يظنونها ثيباً بفعل نكاح صحيح والواقع أن ثيوبتها ناتجة عن زنا، والسائل يريد أن يستر عليها بما يضر من سيقترن بها، مع أن ما تعانيه هو من جريرة فعلها.

ولكن يمكن للسائل أن يتزوجها زواجاً لا ينوي توقيته، ويكون بذلك مأجوراً إن شاء الله، أو يرشد غيره ليتزوجها مع شرح حالها وليخبره أن توبتها تجب ذنوبها، ولن تكون أسوأ من المشركات والكافرات إذا أسلمن، وكم ممن يقدم على الزواج ممن أسلمت ولا يسأل عن ماضيها وما فعلته، وذلك بعد أن يتحقق من عدم إصابتها بمرض معدٍ يمنع الاستمتاع. والله الموفق والهادي.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=25136

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير