تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو نادر]ــــــــ[04 - 08 - 03, 07:04 م]ـ

يا إخواني الأصل في العقود الإباحة فلا يجوز لنا أن نستثني إلا ما استثنه الدليل.

والدليل استثنى الشغار والتحليل والمتعة فأين هذه الصورة؟

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[04 - 08 - 03, 07:49 م]ـ

الإخوة الكرام الي يظهر أن الزواج بنية الطلاق مكروه كراهة تنزيهية وتركه أولى

لكن من كان مسافرا وهو على وشك الوقوع في الزنا فعليه أن يتزوج

وعليه أن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف هذه الفتاة والبعد عن الحرام

وإن كان يغلب على ظنه عدم موافقة أهله أو حكومته التي لاترضى بهذا الزواج!!

وأما من يرى عدم جواز هذا النكاح فنقول له أين البديل؟!!!

وأما من يقول أنه غش وخداع فنقول يلزمكم أن تقولوا كذلك لمن تزوج امرأة وجلس معها سنوات وأنجب منها أولاد ثم طلقها من غير سبب!!

أن تقولوا على هذا غشاش ومخادع لأنه لم يحسن العشرة!! وارتكب إثما عظيما! وما أظنهم يقولون ذلك!!

والذي يظهر أن الزواج صحيح ولا حرمة فيه لكن يكره ولا يستحسن ولا أشجع عليه إلا للمضطر!!!

واعذروني على هذا الكلام الإنشائي!!

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[05 - 08 - 03, 09:29 ص]ـ

الأخ أبو حاتم الشريف

- هل كل شيء لا نرى جوازه علينا أن نأتي ببديل عنه؟؟؟

هذا بشكل عام، أما بالنسبة لهذه المسألة، فهناك بديلين:

الأول: قوله تعالى "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

الثاني: قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" وقوله: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"

- بالنسبة لاعتراضك على كونه غشا وخداعا وسؤالك عن الذي يطلق زوجته بعد سنوات من زواجهما من غير سبب

ما قاله لنا مشايخنا عن الزواج بنية الطلاق: أنه زواج صحيح من الناحية الفقهية باطل وغير جائز من الناحية التعبدية وقس عليه بقية الأمور.

فمن تزوج امراة وفي نيته طلاقها، لا نقدر أن نحكم على نيته، ولا نقدر أن نؤثمه إذا طلقها، بل أمره موكول إلى عالم النيات، وزواجه وطلاقه من الناحية الفقهية صحيح، والحال نفسه لمن يريد أن يطلق زوجته بلا سبب فأمره موكول إلى الله، قد يكون آثما على فعله وقد يكون مثابا

فالتقوى هي الأساس في مثل هذه الأمور، ونحن إنما نحكم على الظاهر، أما الباطن فأمره موكول إلى الله تعالى .. من هنا تبدو لنا قيمة ما ذكره الشيخين ابن عثيمين ورشيد رضا رحمهما الله

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 08 - 03, 09:40 ص]ـ

رابط ذي صلة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=11001

ـ[توبة]ــــــــ[15 - 06 - 09, 05:22 ص]ـ

لو اكتفى العلماء بالتحريم من غير تعليله بالمتعة لكان أليق وأدق

والقول بأنه متعة هو قول الأوزاعي

وهذا قول الشيخين ابن عثيمين ورشيد رضا

http://www.saaid.net/doat/ehsan/9.htm

http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm

استوقفتني الملحوظة في هامش البحث:

الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن (العقد) ومثله تماماً "الغش في البيع" أو " الصلاة بأرضٍ مغصوبة" فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة، لكن بحرمتهما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير