تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&MaksamID=81&DocID=4&ParagraphID=95&HitNo=0&Source=0&SearchString=G%241%23%C7%E1%CD%C7%C6%D6%20%E1%E1%D E%D1%C2%E4%20%230%230%230%23%23%23%23%23&Diacratic=1 ,,,,,,,,, > شرح معاني الآثار > كتاب في الطهارة > باب قراءتهم القرآن للجنب الحائض الذي ليس .. وقد روي أيضا في النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة، ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن}. حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد ح، وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا ابن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: {أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب. قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل}. ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن، وفي أحدهما منع الحائض من ذلك. فثبت. بما في هذين الحديثين، مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله، وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة والحيض. وأن قراءة القرآن خاصة، مكروهة في حال الجنابة والحيض. فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار تأخر؟ فنجعله ناسخا لما تقدم. فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن جابر، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه، قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}}. فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن حكم الجنب كان عنده، قبل نزول هذه الآية، أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام، حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة. فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم، وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر، منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها. وقد دل على ذلك أيضا، ما حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا الحسن بن صالح قال: سمعت سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس وابن عمر يقرآن القرآن، وهما على غير وضوء. حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، فذكر بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن حميد عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ حزبه وهو محدث. http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=6&MaksamID=19&ParagraphID=22&Sharh=-1&HitNo=2&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%CD%C7%C6%D6%20%E1%E1%D E%D1%C2%E4%20%230%230%230%23%23%23%23%23&Diacratic=1 ,,,,,,,,,,,,,, > طرح التثريب > كتاب الحج > باب طواف الحائض > حديث افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري > فائدة منع الحائض عن الطواف ...... باب طواف الحائض عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن {عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري} وفي رواية لمسلم {حتى تغتسلي} وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك {غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة} ولم يقله رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى قاله ابن عبد البر .... {الحادية عشرة} استدل به على أنه يجوز للحائض قراءة القرآن لأنه مما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير