تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل (صغائر الذنوب) مكروه فعلها؟]

ـ[الباحث عن الحق]ــــــــ[06 - 08 - 03, 03:18 م]ـ

المشايخ الفضلاء

السلام عليكم ورحمة الله

لديّ سؤال وهو: هل يستلزم من كون المعصية صغيرة من صغائر الذنوب

لا من كبارها كون هذه المعصية مكروهة لا محرمة؟

وعليه: فهل تصحّ القاعدة هكذا:

(كل صغيرة فمكروهٌ فعلها، وكل كبيرة فمحرّمٌ فعلها)

هل تصحّ هذه القاعدة بهذه الصيغة وهل ذكرها أحدٌ من العلماء وهل عليها دليل؟

وجزاكم الله خيراً ...

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[07 - 08 - 03, 02:30 ص]ـ

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

فصل و الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف

وبالاعتبار قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [النساء:] وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم [النجم: 32] وفي الصحيحين عن النبي: أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرائيني أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر فليس مراده: أنها مستوية فى الإثم بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء في الحرام وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر ومع هذا فبعضها أكبر من بعض ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما و محقرات كما في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب وقد قيل: إن اللمم المذكور فى الآية من الكبائر حكاه البغوي وغيره قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه وعلى هذا يكون استثناء اللمم: من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لمما .......

كتاب مدارج السالكين، الجزء 1، صفحة 315

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[07 - 08 - 03, 02:38 ص]ـ

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع أي لكن يقع منهم اللمم وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحا فالمعنى: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش فحسن استثناء اللمم ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: الذنوب كلها كبائر إذ الأصل في الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر ثم اختلفوا في فصلين أحدهما: في اللمم ما هو والثاني: في الكبائر وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين .............. كتاب مدارج السالكين، الجزء 1، صفحة 316.

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=81&id=313

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير