تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول النفساء إذا مات زوجها]

ـ[البدر المنير]ــــــــ[14 - 08 - 03, 11:54 م]ـ

إذا مات الرجل وامرأته في النفاس، ماهي عدتها؟ إذا انتهى نفاسها؟ او أربعة اشهر وعشر أيام؟؟

ـ[الاعمش]ــــــــ[15 - 08 - 03, 01:56 ص]ـ

أقول كما قال الإمام مالك إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين.

وإن كان جوابي خطأ فأرجو التصحيح من المشايخ الفضلاء.

الجواب: تعتد أربعة أشهر وعشراً، لأن الخلاف وقع مع المرأة الحامل التي لم تضع بعد، فقال بعض السلف " أظنه علي رضي الله عنه ": تعتد أبعد الأجلين، ولكن القول الراجح في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هو بوضع الحمل.

ـ[البدر المنير]ــــــــ[15 - 08 - 03, 08:26 ص]ـ

إذا كان العمل بأبعد الأجلين بالاتفاق ما أظن فيه إشكال ,

لكن هل وقع خلاف في النفساء التي مات عنها زوجها؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير