تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا القول من الارجاء ام ماذا]

ـ[محمد حمد المري]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:59 م]ـ

السلام عليكم

[هل هذا القول من الارجاء ام ماذا]

الذين غلبوا على امرهم فهم يعتقدون أن حكم الله أتم وشرعه أولى فى الحكم بين الناس ويعترفون أنهم بهذا قد تجاوزوا الحق وأخطأوا وخالفوا الصواب وعصوا الله ورسوله فهذا هو ما يسمى بالكفر العملى لا الاعتقادى أى أن هؤلاء كفرهم كفر عملى لا يخرجهم عن ملة الاسلام

أى هذا الكلام فى الحكم بغير ما أنزل الله كفر غير مخرج عن الملة

ـ[أبو نادر]ــــــــ[17 - 08 - 03, 07:57 م]ـ

هذا القول هو الصحيح في هذا الباب.

وليس إرجاءا بل هو مذهب السلف ماداموا معترفين بالخطأ ومعترفون بأنهم مخطئون. لكن الأولى هو القول بأنه من الكفر الأصغر لأن الكفر الأكبر يدخل في العمل أيضا.

فكما أن الإيمان قول واعقاد وعمل فكذلك الكفر يدخل في الإعتقاد والقول والعمل.

ـ[محمد حمد المري]ــــــــ[17 - 08 - 03, 10:04 م]ـ

السلام عليكم

وهذى فتوى الشيخ العلامه محمد بن أبرهيم

أما الذى جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وان قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة

فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم (12/ 280)

ـ[أبو نادر]ــــــــ[18 - 08 - 03, 02:32 ص]ـ

أخي الثوري أسأل الله أن يجعلك كسفيان وأفضل من سفيان.

أين المستند على هذا الكلام لأن المشهور عن السلف هو التفصيل راجع مدارج السالكين في هذه المسألة وكذلك الدرر. حيث قرروا ما نقله المفسرون عن ابن عباس وتلامذته في تفسير قوله تعالى: " ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون " وبهذا أخذ بن باز وابن عثيمين والألباني. رحم الله الجميع

ـ[الموحد99]ــــــــ[18 - 08 - 03, 03:11 ص]ـ

تحكيم القوانين وتطبيقها وفتح المحاكم الوضعية هذا هو الكفر الأكبر الذي عناه الشيخ محمد بن إبراهيم فيما نقل الأخ سفيان الثوري ومال إليها الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله

وأما الشيخ الألباني وابن باز رحمهما الله

فقالوا بعدم كفره مالم يعتقد

أن هذه القوانين أفضل من حكم الله أو أمساوي له أو يجوز الحكم بالقوانين الوضعية بدلاً من حكم الله فإذا

اعتقد أحد مما سبق كفر الكفر الأكبر 0

وأما الحكم في بعض المسائل بغير ماأنزل الله مع اعتقاده بأنه مخطى مثل القاضي يحكم في مسائل بغير ماأنزل الله للمال أو لعدواة للمحكوم عليه وهكذا فهذا كفرا أصغر لا يخرج من الملة مالم يعتقد

أن هذه القوانين أفضل أو أمساوي للحكم بشرع الله أو يجوز الحكم بالقوانين الوضعية فإذا اعتقد أحد مما سبق كفر الكفر الأكبر

و أظن هذا قول المشائخ: ابن باز وابن عثيمين والألباني وابن إبراهيم

والفرق بين هذا وقول وقول الشيخ ابن ابراهيم هو:

أن الشيخ يقصد المقنن والمشرع والمبدل لحكم الله بحكم القوانيين الوضعية بخلاف الثاني فم يبدل ولم يقنن فتنبه 0

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير