تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - أن ما لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.

2 - أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.

3 - أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.

والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:

1 - ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" (13).

ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:

أ- قوله: "من استطاع .. " وهذا من صيغ العموم.

ب- قوله: "فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.

ت- قوله: "كانت عندنا" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى.

2 - وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (14).

ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:

أ- قوله: "كنا نرقي في الجاهلية"، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.

ب- قوله: "اعرضوا عليّ رقاكم" جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.

ت- قوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.

3 - ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي _صلى الله عليه وسلم_: "وما أدراك أنها رقية؟ ".

فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي _صلى الله عليه وسلم_ بل لما سألوه عن ذلك أصلاً.

4 - وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة" (15).

5 - وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: "أرخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ في رقية الحية لبني عمرو" (16).

ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.

وفي الباب غير هذا (17).

الاعتراضات والمناقشات:

قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلّمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:

أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.

ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين.

ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكلٍّ وجهه.

رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.

خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.

إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات.

وأما الاعتراضات والمناقشات:

الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً ا. هـ (18).

فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدَّخَل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.

الاعتراض الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير