تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سكتات بعض أئمة المساجد لا تكفي لقراءة الفاتحة .. !]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 08 - 03, 02:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

على (القول) بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم

حتى في الصلاة الجهرية

ما الجواب على هذه المسألة وهي:

أن

سكتات بعض أئمة المساجد

لا تكفي لقراءة بعض الفاتحة

(حدراً دون ترسُّل) فضلاً عن قراءتها بتمامها

فهل يعذر المأموم

في أن يقرأ ما تبقى من الفاتحة

وإمامه يقرأ ..

وما الحكم إذا كان هذا ديدنه معه وأمثاله من الأئمة .. ؟

سدد الله أقوالكم وأعمالكم - آمين

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[21 - 08 - 03, 10:55 م]ـ

اللهم ارزقني مجيباً وكُن له مثيباُ- آمين

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 08 - 03, 12:17 ص]ـ

أخي الفاضل .. خالد الوائلي ... وفقه الله

مسألة (قراءة المأموم خلف الإمام) من المسائل التي قد طال فيها النزاع، وألِّفت فيه المصنَّفات.

لكن الراجح - إن شاء الله - هي لزوم قراءة الفاتحة خلف الإمام، في السرية أو الجهرية، سكت أو لم يسكت = كل ذلك سواء.

[وقد يوجد من الأخوة من يخالف في هذا لكن الذي ترجَّح عند كثير من المحققين ثم أدين الله به بعد النظر في الأدلة زمناً هو ما ذكرته لك].

وبالله التوفق ,,,

ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 08 - 03, 12:51 ص]ـ

الأخ الفاضل: خالد الوايلي وفقه الله

تطفلا مني بالإجابة على ما طلبتم أقول أذكر لك أنموذجا من إجابة بعض من يرى وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام وهو الإمام الحجة النحرير العلامة ابن عثيمين قال في بعض إجاباته وله إجابات أخرى غيرها

قال: يجوز أن يسبق الإمام بالفاتحة كأن يطيل الإمام دعاء الاستفتاح.

وقال: يجوز للمسبوق أن يقرأ الفاتحة والإمام راكع إذا كان يعلم أنه يكفيه.

وسئل: ما الحكم لو قرأت الفاتحة قبل الإمام أو نصفها أو بعضها؟

فقال: ذلك جائز لأن الإمام قد يطيل الاستفتاح

وأما العلامة الإمام ابن باز وهو يقول بوجوب القراءة فيقول أيضا:

" وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام "

وقال " إذا تيسر أن يقرأهافي سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام "

وأما أخي السمرقندي: فليتك تنشر بحثك للاستفادة منه وهو من الصدقة الجارية وأما أخوك فقد بحث المسألة أيضا وتبين له أن المأموم تكفيه قراءة الإمام هذا ما تبين لي والخلاف رحمة مع قطعي أن المسألة محتملة وهي من مضايق الخلاف وكل قول له وجاهته ويكفيك أن المسألة بين الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله

محبكما: المقرئ = القرافي

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 08 - 03, 02:07 ص]ـ

عفواً ...

أخي الفاضل الكريم: المقريء .. وفقه الله

لم أقصد أن عندي بحث مكتوب في هذا الموضوع؛ بل أقصد أنني قرأت الخلاف والأدلة كثيراً في هذه المسألة وتبيّن لي ما تقدَّ! م ذكره، وهو لزوم قراءة الفاتحة على الدوام للمأموم والإمام والمنفرد على السواء في كل حال.

والبحوث التي بحثت في هذا الباب قديماً وحديثاً، إفراداً وضمناً = تغني عن بحث المسألة من جديد في مصنف جديد.

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[22 - 08 - 03, 02:26 ص]ـ

أنا مغتبط بجواب كلٍ من

الشيخ الفقيه الأديب / أبي عمر السمرقندي

والشيخ الفقيه / المقريء القرافي

وقد انشرح صدري لإجابتكما أيما انشراح

ـ[المضري]ــــــــ[22 - 08 - 03, 04:43 ص]ـ

طيب مشايخنا الكرام: هل تجزينا قرائتنا للفاتحة بغير وعي ولا ادراك لها بسبب الصوت العالي لقراءة الإمام؟

احيانا وبسبب عدم توفر الطمأنينة الكافية اكتشف اني تجاوزت بعض الكلمات في الفاتحة او لم اقرأها بشكل صحيح.

هذه المشكلة تدور في بالي دائما:)

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 08 - 03, 05:24 ص]ـ

الإمام أبوعيسى الترمذي يذكر أقوال أهل الحديث في المسألة. قال (رحمه الله):

واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام.

وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام:

فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك بن أنس وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق.

وروي عن عبدالله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون إلا قوماً من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة.

وشدّد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خلف الإمام وتأول قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحق وغيرهما.

وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبدالله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام، قال أحمد بن حنبل: فهذا رجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تأول قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنّ هذا إذا كان وحده.

واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير