تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 08 - 03, 06:42 ص]ـ

مبحث في تحقيق قول الإمام أحمد في المسألة كنت قد كتبته قديما:

الإمام أحمد له ثلاث روايات في المسألة:

الأولى: أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم إ. هـ

ولم يحك ابن قدامة غيرها في المقنع ولا الكافي وكذا السامري في المستوعب

الثانية: تجب القراءة عليه قال المرداوي: ذكرها الترمذي والبيهقي وابن الزاغوني .. نقل الأثرم لابد من للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره ابن أبي موسى في شرح الخرقي وقال: إن كثيرا من الأصحاب لا يعرف وجوبها

الثالثة: تجب في صلاة السر حكاه عنه ابن المنذر وأطلقها ابن تميم

قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة.إ. هـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام أحمد نقل إجماع الناس على أنها لاتجب في صلاة الجهر.

وسئل إبراهيم الحربي: كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف

الإمام؟ فقال إما ألف مرة إن لم أقل فقد سمعته يقول: يقرأ فيما

خافت وينصت فيما جهر قلت لإبراهيم الحربي: فإيش ترى أنت؟ قال: أنا ذاك علمني وعنه أخذت وسمعته وأنا غلام وكل شيء يلقيه إلينا أخذته عنه وتمسك به قلبي فأنا عليه أقرأ إذا لم أسمع وإذا جهر استمعت ومن خالفني أهونت به

هذه بعض النقول عن الإمام أحمد ولعل أخاكم ينشط لما بقي وإلا فالمعذرة

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 08 - 03, 08:51 ص]ـ

من المعلوم أن الترمذي ينقل أقوال الإمام أحمد عن إسحاق بن منصور الكوسج حيث قال الترمذي: وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق فهو ما أحبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصوروأخبرني به .. إ. هـ

وهذا النقل من أبواب الصلاة

ولما رجعت إلى مسائل إسحاق بن منصور وجدت ما يلي:

قلت: هل يقرأ خلف الإمام؟ قال يقرأ فيما لا يجهر وإن أمكنه أن يقرأ

فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة ولا يعجحبني أن يقرأ والإمام ي

جهر أحب إلي أن ينصت قال إسحاق: هو كما قال لا يقرأن أبدا خلفه إذا جهر يقرأ قبله أو بعده.إ. هـ فتأمل!!!

وأما ما نسب إلى ابن المنذر أنه نقل أن الإمام أحمد يرى الوجوب فإليك ما يلي:

قال ابن المنذر وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به

الإمام سرا في نفس المأموم الزهري .... وأحمد وإسحاق إ. هـ

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 08 - 03, 10:53 ص]ـ

وأما ما نسبه ابن أبي موسى عن الأثرم فقد جاء ما يخالفه:

فقد قال أبو الخطاب الكلوذاني: الاقتداء يسقط فرض القراءة نص عليه في رواية الأثرم أنه سئل عن رجل ترك القراءة خلف الإمام في ركعةفقال: يجزئه قلت له: تركها فيما يجهر وفيما لا يجهر خلف الإمام؟ فقال يجزئه وهذا نص في جواز ترك القراءة إ. هـ

وابن عبد البر ينقل أقوال الإمام أحمد عن الأثرم وذكر أن رأي الإمام أحمد هو: إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ.إ. هـ

ونقل: قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح: إذا قرأ فأنصتوا فقال: حديث ابن عجلان ..... قلت - أي الأثرم- نعم رواه المعتمر، قال فأي شيء تريده فقد صحح أحمد هذين الحديثين.

ونقل ابن عبد البر ثلاثة ألفاظ للإمام أحمد كلها بهذا المعنى فليتأمل!!

هذا مالزم وأرجو من الجميع المشاركة

محبكم: المقرئ = القرافي

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 03 - 04, 05:54 ص]ـ

الأخ الفاضل القرافي جزاك الله خيرا على هذا التحقيق العلمي الرفيع وهو ما نتوقعه منك وفقك الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير