تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الإجابة من مشايخنا بخصوص التعدد]

ـ[ Ahmed Salem] ــــــــ[22 - 08 - 03, 04:23 ص]ـ

هل يجوز للمرآة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت بنيته أنه يرغب بالزواج من أخرى بأنها تفتن في دينها؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم "إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا " في رفضه من زواج علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها

يعنى أن هذا ليس بتشريع وأنه يجوز لعلي أن يتجوز ببنت أبي جهل. أم معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله, فإذا أحل شيئا لم أحرمه, وإذا حرمه لم أحلله, ولم أسكت عن تحريمه, لأن سكوتي تحليل له, ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله.

وما قول شيوخنا في رجال يعكرون على زوجاتهم دائما بأنه سوف يتجوز عليها.

ويتهمها بالكفر إن لم تحب ذلك. ويحاول بقدر استطاعته أن يذل زوجته مع عدم اعتبار للعرف الذي أصبح أن الزوجة الثانية شيء غير مستساغ وأن التعدد مباح

والعرف يجعل الزوجة ساخطة على زوجها وقد تؤدى بتدمير الأسرة فطالما أنه مباح فيستحب تقديم العرف والمحافظة على استقرار الأسرة ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنتظر تعليق مشايخنا وجزاكم الله خيرا.

ـ[ Ahmed Salem] ــــــــ[22 - 08 - 03, 11:05 م]ـ

ننتظر الإحابة

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 08 - 03, 11:54 م]ـ

مثل هذه الشبهات (حول تعدد الزوجات في هذا الزمن) قد طرحت قبلُ من بعض الكتبة في بعض الصحف، وقد ردَّ عليها الشيخ العلاَّمة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وهي في فتاويه (3/ 229 - 235)، وهي في موقعه على هذا الرابط:

(اضغط هنا)! ( http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=389)

وإليكم الرد بطوله:

حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في 18/ 3 / 1385هـ تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع.

وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبد الله في حل مشكلة الأخت في الله م ع ل المنوه عنها في العدد الصادر في 11/ 3 / 1385هـ تحت عنوان: خذيني إلى النور وقرأت أيضا ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كتبه الأستاذ ناصر حلا جيدا مطابقا للحق وينبغي للأخت صاحبة المشكلة أن تأخذ به وأن تلزم الأخلاق الفاضلة والأدب الصالح، والصبر الجميل وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات وتحمد العاقبة.

وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب منه إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل وبذلك نرجو أن تدرك مطلوبها، وبقاؤها في البيت عنده أقرب إلى العدل إن شاء الله.

أما إن كان الضرر من الضرة، فالواجب على الزوج أن يمنع ضرر الضرة أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما يلزم لها من النفقة، وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها، والواجب عليه أن ينصف من نفسه، وأن يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولم تجد في أقاربه وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى المحكمة.

وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتها ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرتها للحق والإنصاف.

وعليها أيضا أن تحاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة ربها وأن تتوب إليه سبحانه من تقصيرها في حقه وحق زوجها فإن العبد لا يصيبه مصيبة إلا بما كسب من سيئات، كما قال الله سبحانه: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وقال تعالى: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ).

وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق، لأنه قد وقع فيما هو أشد خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد الزوجات.

وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من شأنها الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير