تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألتان نازلتان في أمر الزواج!]

ـ[الحميدي]ــــــــ[24 - 08 - 03, 11:33 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ثمة مسألتان يحسن طرحهما للنقاش سيما مع حاجة الناس إليهما، وأرجو من الأحبة دعم القول بالدليل:

أولاهما / هل يجزئ التزويج عبر الهاتف مع توفر أركان النكاح وشروطه إذا أُمن التلاعب بحيث يكون بصوتٍ مسموعٍ للمأذون والشهود؟

وثانيهما / هل يجوز للولي أن يوكل موليته وكالةً رسمية أن تزوج نفسها أوتوكل مَن يزوجها للحاجة (إذا أُمن التلاعب أيضاً وكان الزوج ممن يُرضى دينه وخُلُه).

وفق الله الجميع.

ـ[فتح من الله]ــــــــ[24 - 08 - 03, 08:42 م]ـ

اما الاول فالظاهر انه لا يصح ذلك لامكان التلاعب في هذه الامور وتقليد الاصوات وتغييرها فهو يكون فيه امكان للتلاعب والخطأ واما الثاني فان بعض الفقهاء يجيز ذلك بالوكالة والحنفية يجيزونه مطلقا وان كان الصواب خلافه لكن بالنظر الى الحكمة من منع المراة تولي العقد ومنها ان في توليه للعقد دليل على رعونتها وقلة حيائها وايضا انها قاصرة النظر وعاطفتها تغلب على عقلهافالبنظر لهذا يكون لدي توقف في هذا

ـ[الحميدي]ــــــــ[25 - 08 - 03, 11:31 م]ـ

شكر الله لك أخي الكريم ..

وأما القيد الذي رأيت حرمة المسألة من أجله فقد احترزتُ منه كما ترى في أصل السؤال، وللجنة الدائمة فتوى بهذا الأمر احتياطاً لحفظ الفروج

(18/ 91) وباب الاحتياط أمره واسع وقد يكون فيه ـ أحياناً ـ تضييقٌ على الأمة وهذه المسألة ـ أعني باب الاحتياط ـ تحتاج إلى توسعٍ في طرحها ونقاشها بتجرد لئلا تكون مركباً لكل أحد فيُضيِّق ماوسعه الشارع

، ويُفهم من من فتوى اللجنة جوازه في حالة اليقين دون الشك.

والله المستعان.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 08 - 03, 12:27 ص]ـ

أخي الكريم الحميدي _ حفظه الله _

سؤالك الأول / هل يجزئ التزويج عبر الهاتف مع توفر أركان النكاح وشروطه إذا أُمن التلاعب بحيث يكون بصوتٍ مسموعٍ للمأذون والشهود؟

جوابه:

لا يجزئ، لأن من شرط صحة عقد النكاح حضور المتعاقدين في مجلس العقد الذي فيه الشهود، بحيث يشهد الشهود بأنهم حضروا مجلس العقد الذي فيه الزوج وولي المرأة وسمعوا من أحدهما الإيجاب ومن الآخر القبول، ولا يجزئ الهاتف كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة وجميع أهل العلم، ولم أسمع إلى الآن بعالم معتبر أجاز عقد النكاح بالهاتف، وهذا وحده كاف للمنع منه، وليس معنى قول علماء اللجنة الدائمة (احتياطا للفروج) أنه إذا أمن التلاعب جاز عقد النكاح بالهاتف، بل حتى إذا أمن التلاعب يظل الاحتياط للفروج سد هذا الباب من أصله، لأنه إذا فتح انفتح معه تلاعب العابثين، وليس بإمكان كل شاهدين أن يتيقنا أن المتصل هذا هو ولي المرأة وليس شخصا متواطئا مع الزوج يدعي في الهاتف أنه ولي المرأة.

وسؤالك الثاني /

أ] هل يجوز للولي أن يوكل موليته وكالةً رسمية أن تزوج نفسها؟

جوابه:

لا يجوز لأن من شرط الوكيل في عقد النكاح أن يكون رجلاً، ولا يجوز أن يكون الوكيل عن الولي امرأة سواءٌ موليته أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذا وبالإمكان أن يوكل وليُ المرأةِ أيَّ رجل من المسلمين المتواجدين في بلد الزوج أن ينوب عنه في عقد الزواج، وهنا يمكن أن يتم توكيل الولي للوكيل بالهاتف أو البريد أو الفاكس أو الإيميل أو غير ذلك من طرق الاتصال، وهذا هو البديل المشروع لما سألت عنه.

ب] وهل يجوز أن توكل المرأة مَن يزوجها للحاجة؟

جوابه:

1) إذا كانت المرأة مسلمة ولها ولي مسلم ولو في غير بلدها لم يجز أن توكل المرأة وكيلا ليزوجها لأنها لا تملك حق تزويج نفسها فلا تملك التوكيل، وإنما الذي بإمكانه أن يوكل هو وليها فبإمكان وليها أن يوكل ولو بالهاتف رجلا من المسلمين.

2) وإذا كانت المرأة كتابية ولها ولي كتابي ولو في غير بلدها لم يجز أن توكل المرأة وكيلا ليزوجها لأنها لا تملك حق تزويج نفسها فلا تملك التوكيل وإنما الذي بإمكانه أن يوكل هو وليها فبإمكان وليها أن يوكل ولو بالهاتف رجلا من المسلمين.

3) وإذا كانت المرأة كتابية وأبوها وأجدادها وإخوتها وبنوهم وأعمامها وبنوهم مسلمون، فلا ولاية لهم عليها عند الجمهور، ووليها السلطان المسلم.

4) وإذا كانت المرأة مسلمة وأولياؤها غير مسلمين أو مسلمون عاضلون لها يمنعونها الزواج مطلقا أو يجبرونها على الزواج بغير كفء، فالسلطان المسلم أو من ينيبه السلطان المسلم من القضاة المختصين هو وليها، فإن لم يوجد ببلدها سلطان مسلم أو نائبه جاز أن تولي المرأة أمرها رجلا من المسلمين ليزوجها باعتباره وليا لها، وجاز عند بعض أهل العلم وهو وجه في مذهب أحمد أن توكل المرأة وكيلا مسلما ليزوجها باعتباره وكيلا عنها، هذا والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير