تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المرابحة .. و التسابق المحموم من قبل البنوك (موضوع للنقاش)]

ـ[المؤمّل]ــــــــ[24 - 08 - 03, 11:53 م]ـ

المرابحة الشرعية

في كلِّ فترة من الفترات نسمع ونقرأ عن الإعلانات البنكية للمرابحة الشرعية، وعليها توقيعات العُلماء.

1 - بنك الرياض:

أصدر بنك الرياض قائمة بشروط الا شتراك بالمرابحة عليها توقيع العلماء الشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ محمد العلي المقري، وأهم شئ ورد في ذلك هو أن المرابحة تتم عن طريق تحديد السلعة من قبل الشخص ويأتي بتسعيرتها من قبل المالك ثم البنك يشتريها له على اتفاق بينهما ويقسطها له، ويأخذ 5,5 ربحاً في كل سنة ثابتة لا تزيد.

دوِّنوا أرائكم عن مفهوم المرابحة الشرعية، وللحديث بقية.

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[26 - 08 - 03, 09:27 ص]ـ

كل ما تقوم به البنوك الربوية وتسميه المرابحة

كل ذلك عبارة عن تحايل على الربا

قال تعالى (يخادعون الله وهو خادعهم)

وقال صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات)

والبنوك (مخادعه)

ونيتها (الربا)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 08 - 03, 08:18 م]ـ

أخي الكريم ينبغى اولا ان نفرق بين المرابحة العصرية والبيع بالمرابحة الذي يتكلم عنه الفقهاء فبينهما فرق كبير.

فالفقهاء يتكلمون عن بيع المرابحة الذي هو من جنس بيوع الامانه.

وهي التولية والخسارة والربح.

وهي مختلفة عن بيوع المزايدة والمماكسة.

فالمرابحة التى يتكلم عنها الفقهاء صورتها بسيطة وهي ان تأتي وتقول قد اشتريت هذه السيارة بالف ريال واريد ان ابيعك اياها بمكسب خمسمئة ريال. او العكس.

اما المرابحة العصرية فلها صور كثيرة بعضها لايشك في تحريمه وبعضها جائز علىالراجح.

فاذا اتى المشترى للبنك وقال اشتروا لي هذه السلعة وان اشتريها منكم واربحكم فيها.

ودون الزام من الطرفين فهذا لعله جائز اما بقية الصور فالكلام فيها كثير فلعلكم تتأكدون من صورة المرابحة او (الامر بالشراء) التى تسألون عنها.

ثم تعرضونها على الاخوة علهم يفيدونكم.

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[26 - 08 - 03, 10:51 م]ـ

أعتقد أن الضابط و الله أعلم في نقل السلعة من البائع الأول (معرض السيارات) إلى مستودع خاص للبنك أو الممول، و طبعاً بعد شراء السياراة من المعرض و إنتقالها إلى ملكية الطرف الثاني، و من ثم يجوز أن يبيعها الطرف الثاني إليك!

أما أن يبيع ما لا يملك فهذا متفق على تحريمه

و كذلك فقد أفتت الهيئة على عدم جواز البيع إذا لم تنتقل السلعة إلى الطرف الثاني بأن يتم البيع بين الطرف الأول و الطرف الثاني و تبقى السيارة في مكانها (المعرض) و يذهب المشتري (و لنسمه طرف ثالث) و يستلم السيارة منهم!

ففي هذه العملية مخالفة بأن الطرف الثاني (الممول) لا يظمن البيعة فإن حدث شئ في السيارة يتحملها الطرف الثالث!

هذا على عجالة و الله أعمل

و على كل حال هناك كلام جيد للشيخ البسام في هذه المسألة و الله الموفق

ـ[الموحد99]ــــــــ[27 - 08 - 03, 10:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله:

لقد اطلعت على كتاب " بيع المرابحة للآمر بالشراء " للشيخ / عبد الرحمن الحامد جزاه الله خبراً؛ والحقيقة أن الكتاب ممتاز وهو سهل العبارة واضح الأسلوب وأنصح إخواني بمطالعته فهو نافع في بابه وقد نقلت منه بعض الجمل بشيء من التصرف لعل الله أن ينفع به

1. الأصل في البيوع الحل لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (البقرة: من الآية275)

2. المرابحة: هي البيع برأس المال وربح معلوم ص 6

3. قال: أجمعوا على أن بيع المرابحة جائز ص 14

4. شروط المرابحة:

? أن يكون رأس المال والربح معلوماً فإذا جهل رأس المال أو الربح فالبيع باطل ص27

? أن لا يكون الثمن الول مقابلاً بجنسه من أموال الربا

? أن يكون العقد الأول صحيحاً فإن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح

5. بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية يقوم على شراء المصرف سلعة بطلب عميله بثمن معجل ومن ثم بيعها إليه بثمن مؤجل وذلك بناءً على مواعدة بينهما ملزمة في بعض المصارف وفي كل الأحوال لا تكون ملزمة للمصرف إلا إذا اشترى المصرف السلعة 000ص59

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير