تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6. والصورة الشائعة للمرابحة في المصارف الإسلامية تبدأ من عميل يريد الحصول على سلعة لا يملك ثمنها فيتوجه إلى المصرف معبراً عن رغبته في شرائها منه مرابحة وفي العادة يُعطي بياناً كاملاً عن مواصفاتها وكمياتها وثمنها ويعقد مع المصرف عقد مواعدة على شرائها منه 000فيقوم البنك بتنفيذ الطلب 000ص 59

7. حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء عند العلماء القدامى قال في ص 73: جائز عند جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة وفق الشروط التالية:

? أن يكون للمأمور وللآمر بالشراء الخيار بعد تملك المأمور للسلعة فلا إلزام بالمواعدة أو الوعد فإن أتما الاتفاق على الإلزام بالمواعدة فالبيع مفسوخ

? يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء معجلة أو مؤجلة الثمن

? يجوز التفاهم في مرحلة المواعدة حول تحديد نوع السلعة ومصدرها وسعرها ومواصفاتها وكذلك إعطاء الحرية للمأمور في الاختيار من أي مصدر

? يجوز التفاهم في مرحلة المواعدة حول الربح والأجل

8. حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء عند العلماء المحدثين في ص76 قال: إن صور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروط إذا كان:

? البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التي لا بد من ذكرها 000

? لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلاً ومؤجلاً وعلى قلة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجاً من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك

9. قال في ص 77 فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

:

السؤال

إذا رغب عميل البنك الإسلامي في شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها البنك الإسلامي أو وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح وقدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك أن يشترط البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب فما رأيكم في هذه المعاملة؟؟ وجزاكم الله خيراً 0

الجواب:

إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا كان استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الدلة الشرعية وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

01. وممن أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف:

? القرضاوي ولو مع الإلزام بالواعد

? عبد الله بن منيع ولو مع الإلزام بالواعد

? بكر أبو زيد مع عدم الإلزام بالوعد خلافاً للقرضاوي وبن منيع

? محمد سليمان الشقر مع عدم الإلزام بالوعد خلافاً للقرضاوي وبن منيع

وغيرهم كثير ممن ذكرهم واقتصرت على هؤلاء لشهرتهم

(أقول: ورأي شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهو لا يجوز إذا كان مواعدة ويعدها من التحايل على الربا 000)

11. من قرارات المجمع الفقهي

? الوعد: هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد 000

? المواعدة: وهي التي تصدر من الطرفين 0 تجوز في بيع بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا يكون مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده 000

21. شركة الراجحي المصرفية لا تلزم بالوعد

31. شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء: قال: يشترط في بيع المرابحة بالشراء ما يشترط في بيع المرابحة البسيطة بالإضافة إلى شروط تختص بها المرابحة للآمر بالشراء 000وهي:

? ألا يكون العوضان من الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض كبيع الريال مقابل الدينار 00

? أن يمتلك المصرف السلعة فبل بيعها على الآمر فإن لم يمتلكها فبيعه باطل

? يشترط قبض المصرف للسلعة 000

? ألا يأخذ المصرف عربوناً من الآمر في مرحلة المواعدة لأن العربون لا يؤخذ إلا في عقد البيع والمواعدة ليست عقد بيع وذلك لأن العربون جزء من معجل من ثمن السلعة 000

? ألا يوكل المصرف الآمر بالشراء في شراء البضاعة وقبضها لسلامة بيع المرابحة وإبعاده عن صورية البيع وأجازها مجمع الفقه الإسلامي فقال:

الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل 000

? أن يتم تحديد إجمالي ثمن البيع – ثمن السلعة والربح وأجل السداد ومواعيد السداد000

? أن تكون مستندات وأوراق المرابحة مسجلة باسم المصرف وليست باسم العميل لأن تسجيل الوثائق باسم المصرف يعتبر إثباتاً لتملكه للبضائع 000وغير ذلك من الشروط 0 الله الموفق

ـ[السكري]ــــــــ[28 - 08 - 03, 08:23 ص]ـ

يرى فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يحفظه الله تعالى: أن هذا الذي تتعامل به البنوك اليوم ويخرجه بعض أهل العلم على بيع المرابحة أنه ليس منه، بل هو صورة من صور الاحتيال على الربا، إذ لو كان مراد البنك انتفاع المحتاج لأقرضة العميل قرضا حسنا بلا فائدة وعند ذلك فلن يحتاج العميل إلى اللجوء إلى هذا الذي يقولون إنه مرابحة.

هذا الذي فهمته من الشيخ الكريم فالله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير