ـ[الاعتصام]ــــــــ[06 - 04 - 05, 11:32 م]ـ
للرفع لعل هناك مزيد من المباحثة والمناقشة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 05, 06:14 ص]ـ
ثم إن وجود الإماء على مر العصور الإسلامية كان فيه من السلبيات ما يقارب سلبيات الخدم ولم نجد من منع منهن.
كلا أخي ليس كذلك. لأن الأمة يجوز الاستمتاع بها، وليس كذلك بالنسبة لخادمة.
اللهم إلا قولاً شاذاً لا يؤخذ به. قال ابن حزم في المحلى: وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[08 - 04 - 05, 07:25 ص]ـ
###حذفه المشرف###
موضوع قديم ... بعثته لتحكي هذا القول الشاذ ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 05, 09:00 ص]ـ
###حذفه المشرف###
1 - لست أن من رفع الموضوع
2 - لم أذكر كلام ابن حزم لأحكي القول الشاذ بل لأنه رد عليه رداً شافياً، وكثير من الناس لا يفرق بين الإماء والخدم. بل إن من النساء من لا يتحجبن من الرجال الخدم!!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 04 - 05, 03:09 م]ـ
###حذفه المشرف###
وبالنسبة لأخي الممتع فلا تعجل علي، فليس فيما يأتي خروج عن الموضوع الأساسي.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 01:38 ص]ـ
يا محمد الأمين ابن الماجشون لم يقل بالجواز كما فهمت وأبعدت النجعة بل يقول بسقوط الحد للشبهة وبينهما فرق من المفترض ألايخفى على مثلك.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 04 - 05, 04:36 ص]ـ
كلام علامة الأندلس ابن حزم – رحمه الله – في المحلى 11/ 251 - 252 في المسألة 2213 [المستأجرة للزنا أو للخدمة و المخدمة]: ( ... وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ... ).
قلت: كلام العلامة ابن حزم هنا إنما هو عن الأمة أخدمها سيدها لمن يشاء، كما يعلمه كل من قرأ شيئا من الفقه، وليس كلامه عن المرأة الخادمة المعهودة في زماننا، فهذه امرأة حرة، لا يجوز قربها إلا بعقد شرعي، وتلك أمة ملك يمين لها أحكام شرعية أخرى تختلف.
فمن العاقل الذين يظن بابن الماجشون - أحد أشهر فقهاء المدينة المنورة - أنه يسقط حد الزنا بامرأة حرة جلست عند أحد تخدمه مدة طويلة؟ إنما هذه المسألة عندهم معقودة للأمة المخدمة.
ومسألة استخدام العبد والأمة واستئجارهما؛ معروفة في كتب المالكية وغيرهم، حتى عقد لها الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد فصلا في كتابه النوادر والزيادات في أوائل الجزء 13 بعنوان [كتاب الخدمة] ذكر فيه بعض أحكام العبد والأمة المخدمين، وما يتعلق بمسألتنا هو في ص56 - 57 منه.
وفي البيان والتحصيل لابن رشد 14/ 367 - 368 قال – رحمه الله -: (ومن كتاب البراءة؛ وسئل – ابن القاسم – عن رجل تصدق على ابن له بخدمة جارية له حياتَه، فإذا مات فهي لابن له آخر مبتولة، ثم إن الأول وطئها فحملت، قال يدرأ عنه الحد للشبهة .....
قال محمد بن رشد: يتحصل فيمن وطئ الجارية التي أخدمها حياته، ثم جعل مرجعها لغيره فحملت منه؛ أربعة أقوال ... ). فذكرها – رحمه الله -.
إذا علم ما تقدم فالأمر الثاني: أن ابن الماجشون – رحمه الله – ما أظنه ذهب إلى ما نسبه إليه ابن حزم – رحمه الله – وإنما رأيه عكس ذلك تماما.
قال ابن رشد الجد في البيان 14/ 368 وهو بصدد ذكر الأقوال المشار إليها سابقا: ( ... القول الثالث: أنه يحد ولا يعذر في ذلك بالجهالة، كالمرتهن والمستعير، ولا يلحق به الولد، وهو قول: أشهب، وابن الماجشون، ومطرف، ومحمد بن مسلمة المخزومي، وأبي المصعب الزهري.
قال ابن الماجشون في المبسوطة: ولم أقل أنا هذا، بل القرآن قاله، فسل القرآن عنه يخبرك بتعديه وجنايته؛ قال جل ثناؤه: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} إلى قوله: {هم العادون} أفليس من كان عاديا؛ حقيقا بالحد؟).
أما كيف أخطأ ابن حزم؛ ومن من المالكية يرى سقوط الحد في هذه؛ و لماذا؛ وكيف إذا كانت الخدمة إلى السنين الكثيرة التي لا تتجاوز عمر المخدم؟ هل يدخل فيها الاختلاف الذي في الخدمة إلى موت المخدم أم لا؟ وما حكم الخدمة في الأيام اليسيرة؟ وهل يجوز للمخدِم مس أمته في الخدمة طالت أم قصرت؟ = تلك مسائل أخرى ليس الغرض بيانها الآن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 05, 05:28 ص]ـ
كلام العلامة ابن حزم هنا إنما هو عن الأمة أخدمها سيدها لمن يشاء، كما يعلمه كل من قرأ شيئا من الفقه، وليس كلامه عن المرأة الخادمة المعهودة في زماننا، فهذه امرأة حرة، لا يجوز قربها إلا بعقد شرعي، وتلك أمة ملك يمين لها أحكام شرعية أخرى تختلف.
نعم، هذا واضح لمن قرأ الفقه. وليس خطأ ابن الماجشون هنا، بل في إسقاط الحد على المخدم إذا وطء الأمة. وليراجع ما ذكره ابن حزم في نفس البحث حول رأي الحنفية وجعله إسقاط الحد بمثابة تعليم الحيلة. وأما التخليط بين الأمة وبين الخادمة (الحرة) فهذا يقع فيه كثير من العوام، وقد بينت ذلك أعلاه. والله المستعان.
¥